دون النفس فحكمها في جميع ما ذكرنا حكم قيمته عند أكثر الشافعيّة(١).
و قال بعضهم: إنّه يصرف إلى الموقوف عليه على كلّ قول، و ينزّل منزلة المهر و الأكساب، فحينئذ يكون القصاص و العفو إلى الموقوف عليه؛ لأنّه لا يشاركه غيره فيه(٢).
و لو أوجب القطع مالا أو عفا عن الجاني على مال، اشترى به عبدا إن أمكن، و إلاّ فشقص من عبد يكون وقفا.
و قيل: للموقوف عليه(٣).
مسألة ١٤٣: لو جنى العبد الموقوف جناية توجب القصاص،
وجب، سواء كانت الجناية على الموقوف عليه أو على غيره، فإن قتل بطل الوقف فيه، كما لو مات، و إن عفا المجنيّ عليه على مال أو كانت الجناية موجبة للمال، لم يتعلّق برقبته؛ لتعذّر بيع الوقف، و لكنّه يفدى، كأمّ الولد إذا جنت.
فإن قلنا: الملك للواقف، فهو الذي يفديه.
و إن قلنا: للّه تعالى، فللشافعيّة ثلاثة أوجه:
أظهرها: أنّه يفديه الواقف أيضا؛ لأنّه بالوقف منع عن بيعه، فكان كالمستولدة لمّا منع بالاستيلاد من بيعها فداها.
و الثاني: أنّ فداءه في بيت المال، كأرش جناية الحرّ المعسر.
و الثالث: أنّه يتعلّق بكسبه؛ لأنّه إذا تعذّر التعلّق بالرقبة فأقرب الأشياء إليه كسبه، فيتعلّق به، كحقوق النكاح، و لأنّ الأرش يبعد تعلّقه برقبته؛ لأنّها لا تباع، و بالموقوف عليه؛ لأنّه لا يملكه، فكان في كسبه،
١- العزيز شرح الوجيز ٢٩٦:٦، روضة الطالبين ٤١٧:٤.
٢- العزيز شرح الوجيز ٢٩٦:٦، روضة الطالبين ٤١٧:٤.
٣- ينظر: البيان ٦٦:٨-٦٧.