و قال [بعض الشافعيّة](١): الحاكم هو الذي ينشئ عقد الوقف(٢).
و يحتمل عندهم أن يكون مباشر الشراء يجدّد الوقف(٣).
و هل يجوز شراء جارية بقيمة العبد و شراء عبد بقيمة جارية ؟ الأولى عندهم: المنع(٤).
و في جواز شراء العبد الصغير بقيمة الكبير و بالعكس وجهان(٥).
و إن كان القاتل الواقف أو الموقوف عليه، فإن قلنا: إنّ أحدهما هو المالك و إنّ القيمة تصرف إليه ملكا في الحالة الأولى، فلا قيمة عليه إذا كان هو القاتل، و إلاّ فالحكم فيه كما في الأجنبيّ.
مسألة ١٤٢: لو جني عليه بما يوجب القصاص،
فإن قلنا: الملك فيه للواقف أو للموقوف عليه، استوفى المالك منهما القصاص، و إن قلنا: إنّ الملك للّه تعالى، فهو كعبد بيت المال، فيجب القصاص، و يستوفيه الحاكم، و هو قول بعض الشافعيّة(٣).
و قال بعض العامّة: لا يجب القصاص؛ لأنّه محلّ لا يختصّ به الموقوف عليه، فلم يجز أن يقتصّ من قاتله، كالعبد المشترك(٤).
أمّا أروش أطراف العبد الموقوف أو الجناية على العبد الموقوف فيما
١- ما بين المعقوفين يقتضيه ما في المصدر، حيث إنّ المقول قول المتولّي صاحب التتمّة، و هو من الشافعيّة.
٢- العزيز شرح الوجيز ٢٩٥:٦، روضة الطالبين ٤١٦:٤-٤١٧. (٣الى٥) العزيز شرح الوجيز ٢٩٥:٦، روضة الطالبين ٤١٧:٤.
٣- العزيز شرح الوجيز ٢٩٦:٦، روضة الطالبين ٤١٧:٤، المغني ٢٥٨:٦، الشرح الكبير ٢٣٤:٦.
٤- المغني ٢٥٨:٦، الشرح الكبير ٢٣٤:٦.