الوقف أولى أن يكون موقوفا.
و أصحاب الطريقين متّفقون على الفتوى بصرفها في(١) ثمن عبد(٢).
و إذا اشتري بها عبد و فضل شيء، فهو للموقوف عليه؛ لأنّه المالك، و هو أحد وجهي الشافعيّة، و الثاني: أنّه للواقف(٣).
و على القول بشراء عبد يكون وقفا إن قلنا: إنّ الملك للّه تعالى، يتولّى شراءه الحاكم، و إن قلنا: للموقوف عليه، فالموقوف عليه، و إن قلنا:
للواقف - كما هو رأي بعض الشافعيّة - فوجهان؛ لأنّه لا يملك الفوائد و المنافع(٤).
و خرّج بعضهم هذين الوجهين في حقّ الموقوف عليه أيضا هل يشتري أم لا؟ لأنّ كونه غير مالك للمنفعة إن منع من الشراء فكونه غير مالك الرقبة أولى أن يمنع منه(٥).
و لا يجوز للمتلف أن يشتري العبد و يقيمه مقام الأوّل؛ لأنّ الشيء إذا ثبت في ذمّته فليس له استيفاؤه من نفسه لغيره.
إذا عرفت هذا، فهل يصير العبد المشترى وقفا بالشراء، أو لا بدّ من عقد جديد؟ للشافعيّة وجهان:
أحدهما: أنّه يكون وقفا بالشراء، كما في بدل المرهون إذا تلف.
و الثاني: أنّه لا بدّ من عقد جديد(٦).٤.
١- في «ر، ص»: «إلى» بدل «في».
٢- العزيز شرح الوجيز ٢٩٤:٦-٢٩٥، روضة الطالبين ٤١٦:٤.
٣- العزيز شرح الوجيز ٢٩٥:٦، روضة الطالبين ٤١٦:٤.
٤- العزيز شرح الوجيز ٢٩٥:٦، روضة الطالبين ٤١٦:٤.
٥- العزيز شرح الوجيز ٢٩٥:٦.
٦- العزيز شرح الوجيز ٢٩٥:٦، روضة الطالبين ٤١٦:٤.