قال: تنتقل القيمة إليه - و هو الأقوى - لأنّا قد بيّنّا أنّ ملكه له، و الأوّل قول من قال: ينتقل إلى اللّه(١).
و الوجه عندي: شراء عبد بالقيمة يكون وقفا؛ لأنّه ملك لا يختصّ به الأوّل(٢) فلم يختص ببدله، كالعبد المشترك و المرهون، و عدم اختصاصه ظاهر، فإنّه يتعلّق به حقّ البطن الثاني فلم يجز إبطاله، و لو عفا البطن الأوّل لم يصح العفو؛ لعدم علمه بقدر حقّه فيه.
و أمّا الشافعيّة فلهم طريقان:
أحدهما: تخريج مصرفها على أقوال الملك، إن جعلنا الملك للّه تعالى فيشترى بها عبد آخر ليكون وقفا مكانه، فإن لم يوجد فشقص عبد، بخلاف ما إذا أتلف الضحيّة و لم يجد بقيمتها إلاّ بعض شاة؛ لأنّه لا يضحّى ببعض شاة، و يوقف بعض العبد.
و إن جعلنا الملك للموقوف عليه أو الواقف، فوجهان:
أصحّهما: أنّه كذلك لئلاّ يبطل غرض الواقف و حقّ البطن الثاني و من بعده من البطون.
و الثاني: أنّها تصرف ملكا إلى من حكمنا له بملك الرقبة إمّا الواقف أو الموقوف عليه - كما قوّاه الشيخ عنده(٣) - لأنّها بدل منفعة ملكه و ينتهي الوقف.
و الطريق الثاني: القطع بشراء عبد بها ليكون وقفا مكان الأوّل؛ لأنّ حقّ الوقف أوثق من حقّ الرهن، فإذا كان بدل المرهون مرهونا فبدل).
١- المبسوط - للطوسي - ٢٨٩:٣.
٢- أي: البطن الأوّل.
٣- راجع: الهامش (١).