قال بعض الشافعيّة: نعم(١). و ليس بمعتمد.
إذا عرفت هذا، فإذا أجّر الموقوف عليه بحقّ الملك و جوّزناه فزادت الأجرة في المدّة أو ظهر طالب بالزيادة، لم يؤثّر في العقد فسخا و لا خيار فسخ، كما لو أجّر ملكه المطلق.
و إن أجّر المتولّي بحقّ التولية ثمّ حدث ذلك، فكذلك - و هو أصحّ أوجه الشافعيّة(٢) - لأنّ العقد وقت جريانه كان صحيحا؛ لأنّ ما جرى [كان](٣) على وجه الغبطة، فأشبه ما إذا باع وليّ الطفل ماله ثمّ ارتفعت القيمة بالأسواق أو ظهر طالب بالزيادة.
و الثاني للشافعيّة: أنّه ينفسخ العقد؛ لأنّه قد ظهر وقوعه على خلاف الغبطة في المستقبل.
و الثالث: إن كانت الإجارة سنة فما دون لم يتأثّر العقد، و إن كانت أكثر فالزيادة مؤثّرة في ردّ الإجارة(٤).
مسألة ١٤١: لو قتل العبد الموقوف و لم يتعلّق القصاص بالقاتل،
فإن كان القاتل أجنبيّا وجبت عليه قيمة العبد؛ لبقاء الماليّة فيه، كأمّ الولد، و لأنّه يضمن بالغصب فكانت الماليّة متحقّقة فيه، و لأنّه لو بطلت ماليّته لم يبطل أرش الجناية عليه، فإنّ الحرّ يجب أرش الجناية عليه.
و لمن تكون القيمة ؟ قال الشيخ رحمه اللّه: قال قوم: يشترى بها عبد آخر و يقام مقامه، سواء قيل: انتقل ملكه إليه أو إلى اللّه تعالى؛ لأنّ حقّ البطون الأخر يتعلّق برقبة العبد، فإذا فاتت أقيم غيرها بقيمتها مقامها، و فيهم من
١- العزيز شرح الوجيز ٢٩٤:٦، روضة الطالبين ٤١٥:٤.
٢- الوسيط ٢٦٢:٤، العزيز شرح الوجيز ٢٩٤:٦، روضة الطالبين ٤١٥:٤.
٣- ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.
٤- الوسيط ٢٦٢:٤، العزيز شرح الوجيز ٢٩٤:٦، روضة الطالبين ٤١٥:٤.