و قال آخرون: قياس القول بأنّ رقبة الوقف للواقف انتقالها إلى ورثته(١).
و لو مات العبد، فمؤونة تجهيزه كنفقته في حياته.
و لو تعطّل العبد بزمانة، عتق عندنا، و سقطت خدمته عنه للموقوف عليه، و سقطت نفقته عن الموقوف عليه.
و عمارة العقار الموقوف من حيث شرطه الواقف، فإن لم يشرط شيئا فمن غلّته، فإن لم يحصل منه شيء لم يجب على أحد عمارته، كالملك الخالص، بخلاف الحيوان تصان روحه.
مسألة ١٣٩: لو اندرس شرط الوقف فلم تعرف مقادير السهام و الاستحقاق
أو جهل كيفيّة الترتيب بين أرباب الوقف، عمل بالأصل و هو التسوية؛ إذ ليس بعضهم أولى بالتقدّم و التفضّل من بعض، و هو قول أكثر الشافعيّة(٢).
و قال بعضهم: القياس يقتضي التوقّف حتى يصطلحوا(٣).
و لو اختلف أرباب الوقف في شرط الوقف و لا بيّنة، جعلت الغلّة بينهم بالسويّة.
و لو كان الواقف حيّا، قال بعض الشافعيّة: يرجع إلى قوله(٤).
و منعه بعضهم، كما لا يرجع إلى قول البائع عند اختلاف المشتريين
١- العزيز شرح الوجيز ٢٩٣:٦، روضة الطالبين ٤١٤:٤.
٢- الوجيز ٢٤٨:١، الوسيط ٢٦٢:٤، العزيز شرح الوجيز ٢٩٣:٦، روضة الطالبين ٤١٥:٤.
٣- العزيز شرح الوجيز ٢٩٣:٦، روضة الطالبين ٤١٥:٤.
٤- الحاوي الكبير ٥٣٣:٧، المهذّب - للشيرازي - ٤٥٣:١، التهذيب - للبغوي - ٥٢٦:٤، البيان ٨٩:٨، العزيز شرح الوجيز ٢٩٣:٦، روضة الطالبين ٤١٥:٤.
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٠ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4579_Tathkerah-Foqaha-part20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

