اللّه و الدار الآخرة، لا يحلّ لمؤمن يؤمن باللّه و اليوم الآخر أن يبيعها و لا يبتاعها و لا يهبها و لا ينحلها و لا يغيّر شيئا منها حتّى يرث اللّه الأرض و من عليها»(١).
و لو كانت كالعارية لم يحرم ذلك كلّه.
مسألة ١٢٦: إذا وقف و أقبض زال ملكه عنه عند أكثر علمائنا
(٢) - و هو المشهور من مذهب الشافعي، و به قال أبو حنيفة و أحمد في إحدى الروايتين(٣) - لأنّ الوقف سبب يزيل التصرّف في الرقبة و المنفعة فأزال الملك، كالعتق، و لأنّه لو كان باقيا على ملكه لرجعت إليه قيمته، كالملك المطلق.
و قال مالك: إنّ الواقف لا يزول ملكه عن الوقف - و هو أحد قولي الشافعي - لقوله عليه السّلام: «حبّس الأصل و سبّل الثمرة»(٤) و لأنّ شرطه يتّبع، و لو زال لما اتّبع(٥).
١- الفقيه ٦٤٧/١٨٥:٤.
٢- منهم: الشيخ الطوسي في المبسوط ٢٨٧:٣، و ابن زهرة في الغنية: ٢٩٨، و ابن إدريس في السرائر ١٥٢:٣ و ١٥٣.
٣- الحاوي الكبير ٥١٥:٧، المهذّب - للشيرازي - ٤٤٩:١، حلية العلماء ١٣:٦، التهذيب - للبغوي - ٥١٦:٤، البيان ٦٤:٨، العزيز شرح الوجيز ٢٨٣:٦، روضة الطالبين ٤٠٦:٤، الفقه النافع ٧٢٤/١٠٠٢:٣، الذخيرة ٣٢٧:٦، المغني ٢٠٩:٦، الشرح الكبير ٢٢٨:٦.
٤- تقدّم تخريجه في ص ١١٤، الهامش (٢).
٥- الإشراف على نكت مسائل الخلاف ١١٩٤/٦٧٢:٢، عيون المجالس ٤: ١٢٨٦/١٨٢٣، عقد الجواهر الثمينة ٩٧٢:٣، الذخيرة ٣٢٧:٦، الحاوي الكبير ٥١٥:٧، المهذّب - للشيرازي - ٤٤٩:١، حلية العلماء ١٣:٦، التهذيب - للبغوي - ٥١٧:٤، البيان ٦٤:٨، العزيز شرح الوجيز ٢٨٣:٦، روضة الطالبين ٤٠٦:٤، المغني ٢٠٩:٦.
و لا حجّة فيه؛ لأنّ المراد به أن يكون محبوسا لا يباع و لا يوهب و لا يورث، و الملك إنّما زال على هذا الحدّ من الشرائط.
و فائدة الخلاف: أنّا إذا حكمنا ببقاء ملكه لزمه مراعاته و الخصومة فيه، و يحتمل أن يلزمه أرش جنايته، كما يفدي أمّ الولد سيّدها لمّا تعذّر تسليمها، بخلاف غير المالك.
و ربّما احتجّ من قال ببقاء ملك الواقف عليه: بأنّ الوقف المنقطع ينصرف بعد الانقراض إلى أقرب الناس إلى الواقف(١). و الفرق ظاهر.
و إذا ثبت زوال ملك الواقف عنه، فإنّه ينتقل إلى الموقوف عليه(٢) عند أكثر علمائنا(٣) - و به قال أحمد و الشافعي في أحد القولين(٤) - لأنّه مال، لأنّ أحكام الماليّة ثابتة فيه، و لهذا يضمن بالقيمة، فكان ملكا، و المنع من البيع لا يخرجه عن الماليّة، كأمّ الولد.
و قال جماعة من علمائنا: إنّه ينتقل إلى اللّه تعالى(٥) - و به قالم.
١- راجع: العزيز شرح الوجيز ٢٨٣:٦.
٢- في الطبعة الحجريّة: «الموقوف عليهم».
٣- كالشيخ الطوسي في المبسوط ٢٨٧:٣، و ابن زهرة في الغنية: ٢٩٨، و ابن إدريس في السرائر ١٥٤:٣، و المحقّق الحلّي في شرائع الإسلام ٢١٨:٢، و الكيدري في إصباح الشيعة: ٣٤٦.
٤- المغني ٢١١:٦، الشرح الكبير ٢٢٩:٦، الحاوي الكبير ٥١٥:٧، المهذّب - للشيرازي - ٤٤٩:١، الوسيط ٢٥٥:٤-٢٥٦، حلية العلماء ١٣:٦، التهذيب - للبغوي - ٥١٦:٤، البيان ٦٤:٨، العزيز شرح الوجيز ٢٨٣:٦، روضة الطالبين ٤٠٦:٤، الإفصاح عن معاني الصحاح ٤٥:٢، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ١١٩٤/٦٧٢:٢، عيون المجالس ١٢٨٦/١٨٢٥:٤.
٥- نسبه الشيخ الطوسي في المبسوط ٢٨٧:٣، و إبن إدريس في السرائر ١٥٤:٣ إلى قوم.
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٠ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4579_Tathkerah-Foqaha-part20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

