قال أصحابه: هذان القولان مبنيّان على تفريق الصفقة إذا باع ما يملك و ما لا يملك(١).
و قال بعضهم: فيه طريقان:
أحدهما: أنّه على القولين في منقطع الآخر.
قال بعضهم: و هما مبنيّان على أنّ البطن الثاني ممّن يتلقّون ؟ إن قلنا: من البطن الأوّل، لم يصح؛ لأنّ الأوّل إذا لم يثبت له شيء استحال التلقّي منه، و إن قلنا: من الواقف، فهو على الخلاف في تفريق الصفقة(٢).
و الثاني: القطع بالبطلان، و الفرق بينه و بين منقطع الآخر: أنّ متّصل الأوّل وجد مستحقّا و ابتداء صحيحا يبنى الآخر عليه، بخلاف العكس، و لهذا يقال: في منقطع الأوّل قولان مرتّبان على القولين في منقطع الآخر، و هو أولى بالبطلان(٣).
و عكس بعضهم هذا الترتيب، فإنّ منقطع الآخر أولى بالبطلان، لأنّ وضع الوقف على أن يدوم، و ليس في منقطع الأوّل إلاّ أنّ مصرفه منتظر(٤).
و سواء أثبتوا الخلاف في المسألة أو لم يثبتوا، فالظاهر عندهم البطلان، و هو منصوص الشافعي(٥).
و الثاني: يقال: إنّه مخرّج من منقطع الآخر، و يقال: إنّه منصوص٤.
١- لم نتحقّقه في مظانّه.
٢- العزيز شرح الوجيز ٢٦٩:٦.
٣- العزيز شرح الوجيز ٢٦٩:٦، روضة الطالبين ٣٩٢:٤.
٤- الجويني في نهاية المطلب ٣٥٥:٨ و عنه في العزيز شرح الوجيز ٢٦٩:٦-٢٧٠.
٥- التهذيب - للبغوي - ٥١٤:٤، البيان ٦٠:٨، العزيز شرح الوجيز ٢٧٠:٦، روضة الطالبين ٣٩٢:٤.