و لو قال: على من سيولد لي، أو قال: وقفت على مسجد سأبنيه ثمّ على الفقراء، أو قال: وقفت على ولدي ثمّ على الفقراء بعده، و لا ولد له، فهذا الوقف منقطع الابتداء.
و كذا إذا وقف على نفسه أو عبده أو المجهول أو المعدوم أو الميّت ثمّ على الفقراء و المساكين، قال الشيخ رحمه اللّه في المبسوط: الذي يقتضيه مذهبنا أنّه لا يصحّ الوقف؛ لأنّه لا دليل عليه. ثمّ قوّى بطلانه في حقّ من لا يصحّ الوقف عليه، كنفسه و عبده و أمّ ولده، و صحّحه في حقّ الباقين، قال: لأنّا نقول بتفريق الصفقة(١).
و قال في الخلاف: إذا وقف على من لا يصحّ الوقف عليه، مثل عبد أو حمل لم يوجد أو رجل مجهول، و ما أشبهه، ثمّ بعد ذلك على أولاده الموجودين في الحال و بعدهم على الفقراء و المساكين، بطل الوقف فيما بدأ بذكره؛ لأنّه لا يصحّ الوقف عليهم، و الآخر يصحّ، فإذا بطل في حقّ من لا يصحّ الوقف عليه صحّ في حقّ من يصحّ الوقف عليه؛ لأنّه لا دليل على إبطاله، و لا مانع يمنع منه(٢).
و للشافعي في منقطع الأوّل اختلاف قول، فقال في موضع: الوقف جميعه باطل(٣).
و قال في حرملة قولين، أحدهما: أنّه باطل، و الثاني: أنّه يصحّ فيما يجوز فيه دون ابتدائه(٤).٨.
١- المبسوط - للطوسي - ٣٩٣:٣.
٢- الخلاف ٥٤٤:٣، المسألة ١٠ من كتاب الوقف.
٣- الحاوي الكبير ٥٢٣:٧، البيان ٦٠:٨.
٤- البيان ٦٠:٨.