و في وجه ضعيف لهم: أنّه يصحّ، و ينتهي الوقف بانتهاء المدّة(١).
و من الشافعيّة من قال: إنّ الوقف الذي لا يشترط فيه القبول لا يفسد بالتأقيت، كالعتق(٢).
و لو قال: وقفت هذا على زيد شهرا على أن يعود إلى ملكي بعد الشهر، فالظاهر عند الشافعيّة بطلانه(٣).
و فيه قول آخر: إنّه يصحّ، و على هذا فيعود ملكا بعد الشهر، أو يكون كما لو وقف المنقطع الآخر حتى يصرف بعد الشهر إلى أقرب الناس إلى الواقف ؟ فيه قولان(٤).
المطلب الثاني: التنجيز.
مسألة ٩٧: يشترط في الوقف التنجيز،
فلو علقّه على شرط أو صفة لم يصح، مثل أن يقول: إذا جاء زيد فقد وقفت داري، أو يقول: إذا جاء رأس الشهر وقفت عبدي، كما لا يصحّ تعليق البيع و الهبة، و هو قول أكثر الشافعيّة(٥).
و قال بعضهم: الوقف المعلّق يخرّج على الخلاف المذكور فيما إذا وقف على من سيولد له(٦).
١- العزيز شرح الوجيز ٢٦٦:٦-٢٦٧، روضة الطالبين ٣٩١:٤.
٢- العزيز شرح الوجيز ٢٦٧:٦، روضة الطالبين ٣٩١:٤.
٣- التهذيب - للبغوي - ٥١٥:٤، العزيز شرح الوجيز ٢٦٩:٦، روضة الطالبين ٣٩٢:٤.
٤- التهذيب - للبغوي - ٥١٥:٤، العزيز شرح الوجيز ٢٦٩:٦، روضة الطالبين ٣٩٢:٤.
٥- المهذّب - للشيرازي - ٤٤٨:١، الوسيط ٢٤٨:٤، التهذيب - للبغوي - ٤: ٥١٢، البيان ٦٩:٨، العزيز شرح الوجيز ٢٧٠:٦، روضة الطالبين ٣٩٣:٤.
٦- العزيز شرح الوجيز ٢٧٠:٦، روضة الطالبين ٣٩٣:٤.