و هو خطأ؛ لأنّ استحقاق العصبة بغير دليل باطل، و لا دليل من نصّ و إجماع، و لا يصحّ قياسه على ميراث ولاء الموالي؛ لأنّ علّته لا تتحقّق هنا.
و هل يشترط في القرابة الفقر؟ للشافعي قولان:
أحدهما: أنّه لا يشترط، بل يشترك فيه الفقراء و الأغنياء؛ لأنّ الوقف لا يختصّ بالفقراء، و إذا أطلق أولاده انصرف إلى الفقراء و الأغنياء، كذا هنا.
و الثاني: يستحقّه الفقراء خاصّة؛ لأنّ الأغنياء لا حاجة بهم إليه، و إنّما القصد به البرّ و الصلة، فكان الفقراء أولى(١).
و على القول باختصاصه بالفقراء فهل الاختصاص على سبيل الوجوب أو الاستحباب ؟ وجهان(٢).
إذا ثبت هذا، فإن الذكر و الأنثى فيه سواء لا يفضّل الذكر فيه على الأنثى؛ لاتّفاقهما في السبب و هو القرابة، فإذا انقرض الأقارب بأسرهم صرف إلى المساكين، و حينئذ ففي تقديم جيران الواقف وجهان لهم، أشبههما: المنع؛ لأنّا لو قدّمنا بالجوار لقدّمنا بالقرابة بطريق الأولى(٣).
مسألة ٩٦: لو قال: وقفت هذا سنة،
احتمل البطلان؛ لأنّ شرط الوقف التأبيد.
و هل يبطل أصلا فلا يعتدّ به، أو يكون حبسا؟ إشكال، و يحتمل الصحّة، و يكون حبسا.
و المشهور عند الشافعيّة: البطلان في الشرط و الوقف(٤).
١- العزيز شرح الوجيز ٢٦٨:٦-٢٦٩، روضة الطالبين ٣٩٢:٤.
٢- العزيز شرح الوجيز ٢٦٩:٦، روضة الطالبين ٣٩٢:٤.
٣- العزيز شرح الوجيز ٢٦٩:٦، روضة الطالبين ٣٩٢:٤.
٤- العزيز شرح الوجيز ٢٦٧:٦، روضة الطالبين ٣٩١:٤.