و الثالث: أنّه يصرف إلى المصالح العامّة مصارف خمس الخمس، فإنّها أعمّ الخيرات، و الأعمّ أهمّ.
و الرابع: أنّه يصرف إلى مستحقّي الزكاة(١).
فعلى القول بأنّه يصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف فالنظر إلى قرب الرحم، أو إلى استحقاق الإرث ؟ فيه للشافعيّة وجهان:
أصحّهما: الأوّل، حتّى يتقدّم ابن البنت على ابن العمّ؛ لأنّ المراعى صلة الرحم، و يتقدّم الأولاد على أولاد الأولاد.
و الثاني: أنّه يرجع إلى الورثة؛ لأنّهم الذين صرف اللّه تعالى إليهم ماله بعد موته و استغنائه عنه، فكذلك يصرف إليهم من صدقته ما لم يذكر له مصرفا، و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «إنّك إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكفّفون الناس»(٢) فحينئذ يكون بينهم على حسب الميراث(٣).
و عن أحمد روايتان(٤).
و عنه رواية أخرى: أنّه يكون وقفا على أقرب عصبة الواقف، دون بقيّة الورثة من أصحاب الفرائض، و دون البعيد من العصبات، فيقدّم الأقرب فالأقرب على حسب استحقاقهم لولاء الموالي؛ لأنّهم خصّوا بالعقل عنه و بميراث مواليه فخصّوا بهذا أيضا(٥).٦.
١- العزيز شرح الوجيز ٢٦٨:٦، روضة الطالبين ٣٩١:٤-٣٩٢.
٢- مسند الحميدي ٦٦/٣٦:١، مسند أحمد ٢٩١:١-١٥٤٩/٢٩٢، سنن الدارمي ٤٠٧:٢، سنن أبي داود ٢٨٦٤/١١٢:٣، سنن النسائي (المجتبى) ٢٤١:٦ - ٢٤٢، مسند أبي يعلى ٧٤٧/٩٢:٢، السنن الكبرى - للبيهقي - ٢٦٩:٦.
٣- العزيز شرح الوجيز ٢٦٨:٦، روضة الطالبين ٣٩٢:٤.
٤- المغني ٢٤٠:٦-٢٤١، الشرح الكبير ٢٢٦:٦.
٥- المغني ٢٤١:٦، الشرح الكبير ٢٢٦:٦.