البحث الثاني: في الشرائط.
و هي أربعة تنظمها مطالب أربعة:
المطلب الأوّل: التأبيد.
مسألة ٩٣: لا خلاف بين علماء الأمصار
في أنّ الوقف المعلوم الابتداء المؤبّد الذي لا انقضاء له صحيح لازم إذا جمع الشرائط.
و المراد بالمؤبّد الذي جعل المصرف فيه لا انقراض له إمّا ابتداء أو انتهاء، كالوقف على الفقراء و المساكين ابتداء، أو على من ينقرض، ثمّ يردّه إلى من لا ينقرض، كما لو وقف على ولده ثمّ على الفقراء و المساكين، أو على رجل ثمّ على عقبه ثمّ على الفقراء و المساكين، أو على المساجد و الرّبط و المدارس و المشاهد و القناطر؛ لعدم انقراضها غالبا.
و لو عيّن المسجد أو الرباط أو المدرسة أو المشهد أو القنطرة، جاز الوقف أيضا؛ لعدم الانقراض غالبا.
و للشافعيّة وجهان(١).
و لو وقف على العلماء أو جعلهم منتهى الوقف، صحّ أيضا؛ لعدم الانقراض غالبا، و هو قول أكثر الشافعيّة(٢).
و عن بعضهم: أنّه لا يصحّ؛ لأنّهم قد ينقطعون(٣).
مسألة ٩٤: لو كان الوقف على من ينقرض غالبا
- كما لو وقف على ولده و عقبه ما توالدوا و تعاقبوا - و لم يجعل المنتهى إلى من لا ينقرض
١- العزيز شرح الوجيز ٢٦٦:٦، روضة الطالبين ٣٩٠:٤.
٢- المهذّب - للشيرازي - ٤٤٨:١، التهذيب - للبغوي - ٥١٣:٤، البيان ٥٧:٨، العزيز شرح الوجيز ٢٦٦:٦، روضة الطالبين ٣٩٠:٤.
٣- العزيز شرح الوجيز ٢٦٦:٦، روضة الطالبين ٣٩١:٤.