و ليس بجيّد؛ لأنّه عقد يبيح الانتفاع، و من ضرورته الاستطراق، فصحّ و إن لم يذكر الاستطراق، كالبيع.
و يجوز أيضا وقف الفحل للنزوان، بخلاف إجارته فإنّه مكروه، لأنّ الوقف قربة يحتمل فيها ما لا يحتمل في المعاوضات.
مسألة ٩١: لا يصحّ وقف ما لا يمكن إقباضه؛
لأنّ الإقباض شرط في صحّة الوقف عندنا على ما تقدّم(١).
فلو وقف على الغير ما هو مقبوض في يده إمّا بإيداع أو بعارية أو بغصب أو بغير ذلك، صحّ؛ لأنّ حقيقة القبض موجودة فيه، و لا يفتقر إلى مضيّ زمان يصحّ القبض فيه.
و لو وقف على غير المتشبّث، فإن أقبضه صحّ، و إلاّ بطل، كما لو وقف ما له في يد الغاصب.
و لو آجر أرضه ثمّ وقفها، فعند الشافعيّة يصحّ؛ لأنّ القبض ليس شرطا عندهم(٢)العزيز شرح الوجيز ٢٥٤:٦، روضة الطالبين ٣٨٠:٤-٣٨١.(٣) ، و هو مملوك بالشرائط المذكورة، و ليس فيه إلاّ العجز عن صرف المنفعة إلى جهة الوقف في الحال، و لأنّه لا يمنع الصحّة، كما لو وقف ما له في يد الغاصب(٣).
و أمّا عندنا فإن أقبضه بإذن المستأجر فلا بأس، و إلاّ لم يصح القبض، و لا يثمر لزوم الوقف.
و قال بعض الشافعيّة: إنّه مخرّج على الوقف المنقطع الأوّل(٤).
١- في ص ١١٤، المسألة ٥٧.
٢- راجع: الهامش
٣- من ص ١١٦.
٤- العزيز شرح الوجيز ٢٥٤:٦، روضة الطالبين ٣٨١:٤.