أمّا المدبّر فإنّه يجوز وقفه إجماعا؛ لأنّه مملوك له ما دام حيّا، و يكون ذلك رجوعا في التدبير عندنا.
و أمّا الشافعيّة فقالوا: إنّه يكون رجوعا إن كان التدبير وصيّة، و إن كان تعليق عتق بصفة، فهو بمنزلة وقف العبد المعلّق عتقه بصفة(١).
لكن التدبير عندنا وصيّة محضة.
مسألة ٩٠: قد بيّنّا أنّه يشترط في الوقف التعيين،
فلو وقف عبدا في الذمّة أو ثوبا في الذمّة، لم يصح، كما لو أعتق عبدا في الذمّة.
و كذا لا يصحّ أن يقف أحد عبديه؛ لعدم التعيين، كما لو باع أحد العبدين، و هو أظهر وجهي الشافعيّة، و الثاني: أنّه يجوز وقف أحد العبدين، كما يصحّ عتق أحد عبديه(٢).
و يجوز وقف علوّ الدار دون سفلها، و بالعكس، و أن يجعل أحدهما مسجدا دون الآخر - و به قال الشافعي و أحمد(٣) - لأنّه يصحّ بيعه فصحّ وقفه، كالدار بأسرها.
و قال أبو حنيفة: لا يصحّ؛ لأنّ المسجد يتبعه هواؤه(٤). و هو ممنوع.
و إن جعل وسط داره مسجدا و لم يذكر الاستطراق، صحّ.
و قال أبو حنيفة: لا يصحّ حتى يذكر الاستطراق(٥).
١- العزيز شرح الوجيز ٢٥٢:٦، روضة الطالبين ٣٧٩:٤.
٢- العزيز شرح الوجيز ٢٥٣:٦، روضة الطالبين ٣٨٠:٤.
٣- المهذّب - للشيرازي - ٤٤٨:١، التهذيب - للبغوي - ٥١١:٤، البيان ٥٢:٨، العزيز شرح الوجيز ٢٥٣:٦، روضة الطالبين ٣٨٠:٤، المغني و الشرح الكبير ٢١٨:٦.
٤- المغني و الشرح الكبير ٢١٨:٦.
٥- المغني و الشرح الكبير ٢١٩:٦.