العتق، فكأنّها عتيقة، و به قال أحمد(١).
و بنى بعض الشافعيّة الخلاف على أنّ الوقف هل ينقل الملك عن الواقف ؟ إن قلنا: نعم، لم يصح وقفها؛ لأنّها لا تقبل النقل، و إن قلنا:
لا ينقل، صحّ وقفها(٢).
فإن قلنا بصحّة وقفها، فإذا مات السيّد هل تعتق ؟ إن قلنا بالانتقال إلى الموقوف عليه، لم تعتق، و إلاّ عتقت، و هو قول أكثر الشافعيّة؛ بناء على القول بصحّة وقفها(٣).
ثمّ قالوا: لا يبطل الوقف، بل تبقى منافعها للموقوف عليه، كما لو آجرها و مات(٤).
و قال بعضهم: يبطل الوقف دون الإجارة؛ لأنّ الحرّيّة تنافي الوقف دون الإجارة(٥).
و هذان الوجهان جاريان عند الشافعيّة في جواز وقف المكاتب(٦).
و الأقرب عندي: المنع من وقف المكاتب؛ لانقطاع تصرّف المولى عنه.
و جوّز الشافعيّة وقف المعلّق عتقه بصفة، ثمّ إذا وجدت تلك الصفة، فإن قلنا: إنّ الملك في الوقف للواقف أو للّه تعالى، عتق، و بطل الوقف، و إن قلنا: إنّه للموقوف عليه، فلا يعتق، و يكون الوقف بحاله(٧).
و هذا عندنا لا يصحّ؛ لعدم صحّة تعليق العتق بالصفة.
نعم، لو نذر عتقه عند صفة، فالأولى: المنع من وقفه؛ لتعلّق حقّ اللّه تعالى به.٤.
١- المغني ٢٦٣:٦، الشرح الكبير ٢١٢:٦.
٢- العزيز شرح الوجيز ٢٥٢:٦. (٣الى٧) العزيز شرح الوجيز ٢٥٢:٦، روضة الطالبين ٣٧٩:٤.