بالوقف على المشهور، و لا على الآخر(١) ؛ لأنّ بالوقف قد قطع تصرّفه، و علق به حقّ غيره.
و لو أعتقه الموقوف عليه، لم ينفذ؛ لأنّه غير مالك على قول، و على الآخر: لا ينفذ أيضا؛ لتعلّق حقّ من بعده من أهل الوقف.
و كذا لو كان النصف الآخر لغيره فأعتقه مالكه، لم يقوّم عليه حصّة الوقف؛ لأنّ النصف لا يصحّ عتقه مباشرة فلئن لا يصحّ بالسراية أولى، أمّا لو كان النصف الآخر مرهونا، فإنّه يسري العتق؛ لأنّ الرهن قابل للإعتاق، بخلاف الوقف.
مسألة ٨٧: يصحّ وقف كلّ عين ينتفع بها إمّا في الحال أو فيما بعده،
فلو وقف عبدا رضيعا أو دابّة صغيرة في الغاية و لو حين ولادتها، صحّ.
و كذا الشجر الصغير و الأرض البيضاء و الشاة الصغيرة لتوقّع لبنها و صوفها فيما بعد.
و كذا يجوز وقف الزّمن الذي يرجى زوال زمنه، كما يجوز نكاح الرضيعة.
و لا يجوز وقف ما لا يدوم الانتفاع به، كالمطعومات و المشمومات، فإنّها سريعة الفناء.
و كذا لا يصحّ وقف الشمع؛ لأنّه يتلف بالانتفاع به، فكان كالمأكول و المشروب، و كذا الماء.
و بالجملة، كلّ ما يتوقّف الانتفاع به على إتلاف عينه لا يصحّ وقفه.
و لا يجوز وقف العبد الذي استحقّت منفعته على التأبيد، و لا الأرض
١- أي: القول بأنّ ملك الواقف لا يزول عن الوقف.