الجملة مفرزا فجاز عليه مشاعا، كالبيع، و لأنّه عرصة يجوز بيعها فجاز وقفها، كالمفرزة، و لأنّ الوقف تحبيس الأصل و تسبيل المنفعة، و هذا يحصل في المشاع كحصوله في المفرز.
و قال محمّد بن الحسن: لا يصحّ وقف المشاع، و بناه على أصله من أنّ القبض لا يصحّ في المشاع(١).
و أصله ممنوع؛ فإنّ المشاع يصحّ قبضه، كما يصحّ قبض المقسوم؛ لأنّ القبض في مثل ذلك إنّما هو التخلية، و لأنّ بيعه صحيح، و القبض في البيع جائز، و إذا جاز في البيع جاز في الوقف.
إذا ثبت هذا، فإنّ الوقف لا يسري من النصف الموقوف إلى النصف الآخر، و إنّما يسري العتق خاصّة.
مسألة ٨٦: لو وقف نصف عبد،
صحّ الوقف على ما اخترناه، سواء كان الباقي له أو لغيره، فإن كان له و أعتق الواقف النصف الآخر، لم يعتق النصف الموقوف، و لا يقوّم عليه؛ لأنّ الوقف مؤبّد في جهته.
و لو أعتق الواقف النصف الموقوف، لم يصح؛ لزوال ملكه عنه
١- مختصر اختلاف العلماء ١٨٤٩/١٥٩:٤، مختصر القدوري: ١٢٧، المبسوط - للسرخسي - ٣٧:١٢، روضة القضاة ٥٢٤٦/٧٨٢:٢، تحفة الفقهاء ٣٧٧:٣، بدائع الصنائع ٢٢٠:٦، الهداية - للمرغيناني - ١٤:٣، المحيط البرهاني ١١١:٦-١١٢، الحاوي الكبير ٥١٩:٧، حلية العلماء ١٣:٦، البيان ٥٢:٨، المغني ٢٦٦:٦، الشرح الكبير ٢١٠:٦، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ١١٩٣/٦٧٢:٢، عيون المجالس ١٢٨٨/١٨٢٨:٤، المعونة ١٥٩٣:٣.