و عن مالك: أنّ المنقول مطلقا لا يجوز وقفه(١).
و قال أبو يوسف: لا يجوز وقف الحيوان و لا الرقيق و لا العروض، إلاّ الكراع و السلاح و الغلمان و السّفن [و الآلة](٢) في الأرض الموقوفة تبعا لها؛ لأنّ هذا حيوان لا يقاتل عليه فلم يجز وقفه، كما لو كان الوقف إلى مدّة(٣).
و عن مالك في السلاح و الكراع روايتان(٤).
و إجماع الناس حاصل على وقف الحصر و القناديل و الزلالي في جميع الأعصار.
مسألة ٨٥: يصحّ وقف المشاع عند علمائنا أجمع،
كما يصحّ وقف المقسوم، فيصحّ أن يقف(٥) نصف دار و نصف عبد - و به قال مالك و الشافعي و أحمد و أبو يوسف(٦) - للأصل، و لأنّه عقد يجوز على بعض
١- العزيز شرح الوجيز ٢٥١:٦، و راجع: الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢: ١١٩٥/٦٧٣، و عيون المجالس ١٢٨٥/١٨٢٢:٤، و التلقين: ٥٤٨، و المعونة ٣: ١٥٩٣، و عقد الجواهر الثمينة ٩٦١:٣.
٢- بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة: «و الغرس». و المثبت كما في المصادر.
٣- حلية العلماء ١٠:٦-١١، المغني ٢٦٥:٦، الشرح الكبير ٢٠٩:٦.
٤- الإشراف على نكت مسائل الخلاف ١١٩٥/٦٧٣:٢، عيون المجالس ٤: ١٢٨٥/١٨٢٢، التلقين: ٥٤٨، المعونة ١٥٩٣:٣، عقد الجواهر الثمينة ٣: ٩٦١، حلية العلماء ١١:٦، المغني ٢٦٥:٦، الشرح الكبير ٢٠٩:٦.
٥- في «ر» و الطبعة الحجريّة: «وقف» بدل «أن يقف».
٦- الإشراف على نكت مسائل الخلاف ١١٩٣/٦٧٢:٢، عيون المجالس ١٢٨٨/١٨٢٨:٤، التلقين: ٥٤٨، المعونة ١٥٩٣:٣، عقد الجواهر الثمينة ٩٦١:٣، الحاوي الكبير ٥١٩:٧، المهذّب - للشيرازي - ٤٤٨:١، الوسيط ٢٣٩:٤، حلية العلماء ٦: ١٢، التهذيب - للبغوي - ٥١١:٤، البيان ٥٢:٨، العزيز شرح الوجيز ٢٥١:٦، روضة الطالبين ٣٧٨:٤، المغني ٢٦٦:٦، الشرح الكبير ٢١٠:٦، مختصر