و أمّا ما ينقل و يحوّل ممّا جمع الشرائط السابقة فهل يصحّ وقفه أم لا؟ قال علماؤنا: يصحّ، و به قال الشافعي و أحمد(١) ، و ذلك كالحيوان و السلاح و الأثاث و الثياب و المصاحف و الكتب و أشباه ذلك؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «أمّا خالد فإنّه قد احتبس أدراعه و أعتده(٢) في سبيل اللّه»(٣).
و جاءت أمّ معقل إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فقالت: يا رسول اللّه، إنّ أبا معقل جعل ناضحه في سبيل اللّه و إنّي أريد الحجّ أفأركبه ؟ فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:
«اركبيه فإنّ الحجّ و العمرة من سبيل اللّه»(٤).
و لأنّ معنى الوقف متحقّق فيه، و هو تحبيس الأصل و تسبيل المنفعة، فصحّ وقفه وحده، كالعقار.
و قال أبو حنيفة: لا مدخل للوقف في الحيوانات و في الكتب(٥).٢.
١- الحاوي الكبير ٥١٧:٧، المهذّب - للشيرازي - ٤٤٧:١، نهاية المطلب ٨: ٣٤٤، الوجيز ٢٤٤:١، الوسيط ٢٣٩:٤، حلية العلماء ١٠:٦، البيان ٥٠:٨، العزيز شرح الوجيز ٢٥١:٦ و ٢٥٣، روضة الطالبين ٣٧٨:٤.
٢- في «ع» و الطبعة الحجريّة: «أعبده» و وردت الكلمة في «ر، ص» بدون النقاط، و المثبت كما في المصادر ما عدا صحيح مسلم و الموضع الثاني من السنن الكبرى للبيهقي و سنن الدارقطني، ففيها: «أعتاده». و «أعتد» جمع قلّة ل «عتاد»، و هو ما أعدّه الرجل من السلاح و الدوابّ و آلة الحرب. النهاية - لابن الأثير - ١٧٦:٣ «عتد».
٣- صحيح البخاري ١٥١:٢، صحيح مسلم ٦٧٦:٢-٩٨٣/٦٧٧، سنن أبي داود ١٦٢٣/١١٥:٢، سنن النسائي (المجتبى) ٣٣:٥، سنن الدارقطني ١/١٢٣:٢ و ٢، السنن الكبرى - للبيهقي - ١١١:٤، و ١٦٣:٦-١٦٤، المغني ٢٦٥:٦، الشرح الكبير ٢١٠:٦.
٤- أورده الماوردي في الحاوي الكبير ٥١٧:٧، و ابنا قدامة في المغني ٢٦٥:٦، و الشرح الكبير ٢١٠:٦.
٥- بدائع الصنائع ٢٢٠:٦، البيان ٥٠:٨، الوسيط ٢٣٩:٤، عيون المجالس ٤: ١٢٨٥/٨٢٢.