كان شريكا صحّ في قدر نصيبه خاصّة.
و لو أجاز المالك، قيل: يصحّ؛ لأنّه كالوقف المستأنف(١).
و لا يصحّ وقف ما لا ينتفع به إلاّ بالإتلاف، كالمطعومات و المشروبات و الشموع و أشباهها؛ لأنّ منفعتها في استهلاكها، و كالرياحين المشمومة، فإنّها سريعة الفساد، و إنّما سوّغ الوقف ليكون صدقة مخلّدة جارية على مرور الزمان، و به قال الشافعي(٢).
و حكى الشافعيّة عن مالك و الأوزاعي أنّهما قالا: يجوز وقف الطعام(٣) ، و لم يحكه أصحاب مالك(٤).
و ليس بصحيح؛ لأنّه لا يمكن معنى الوقف فيه، و هو تحبيس الأصل و تسبيل الثمرة، و ما لا ينتفع به إلاّ بالإتلاف لا يصحّ فيه ذلك، فلا يصحّ وقفه.
و لا يصحّ وقف آلات الملاهي، كالنرد و الشطرنج و الأربعة عشر و آلات الزمر و غير ذلك من الأعيان التي تحرم منفعتها و إن كانت مملوكة.
و لا يصحّ وقف ما لا يمكن إقباضه، كالعبد الآبق و الجمل الشارد؛ لتعذّر التسليم، و هو شرط في الوقف عندنا.
مسألة ٨٤: يجوز وقف العقار و الأراضي و جميع ما لا ينقل و لا يحوّل ممّا جمع الشرائط السابقة إجماعا.
١- كما في شرائع الإسلام ٢١٣:٢.
٢- المهذّب - للشيرازي - ٤٤٧:١، الوسيط ٢٤١:٤، حلية العلماء ١١:٦، التهذيب - للبغوي - ٥١٠:٤، البيان ٥١:٨، العزيز شرح الوجيز ٢٥٣:٦، روضة الطالبين ٣٨٠:٤.
٣- حلية العلماء ١١:٦، البيان ٥١:٨، و أيضا في المغني ٢٦٢:٦، و الشرح الكبير ٢١٢:٦.
٤- كما في حلية العلماء ١١:٦، و المغني ٢٦٢:٦، و الشرح الكبير ٢١٣:٦.