الخير أو الثواب [و](١) يصرف إلى أقارب الواقف، فإن لم يوجد فإلى أهل الزكاة(٢).
و قال بعض الشافعيّة: الموقوف على سبيل البرّ يجوز صرفه إلى ما فيه صلاح المسلمين من أهل الزكاة و إصلاح القناطر و سدّ الثغور و دفن الموتى و غيرها(٣).
و فرّق بعضهم، فقال: إذا وقف على جهة الخير، صرف إلى مصارف الزكاة، و لا يبنى به مسجد و لا رباط، و إذا وقف على جهة الثواب، صرف إلى أقاربه(٤).
و لو جمع [بين](٥) سبيل اللّه و سبيل الثواب و سبيل الخير، قالوا:
صرف الثلث إلى الغزاة، و الثلث إلى أقاربه، و الثلث إلى الفقراء و المساكين و الغارمين و ابن السبيل و في الرقاب(٦).
المطلب الرابع: الموقوف.
مسألة ٨٣: يشترط في العين الموقوفة أمور خمسة:
أن تكون عينا معيّنة مملوكة ينتفع بها انتفاعا محلّلا مع بقائها، و يصحّ إقباضها، فلا يصحّ
١- ما بين المعقوفين أثبتناه من العزيز شرح الوجيز و روضة الطالبين.
٢- العزيز شرح الوجيز ٢٦٠:٦، روضة الطالبين ٣٨٥:٤، المغني ٢٣٨:٦.
٣- التهذيب - للبغوي - ٥١٣:٤، البيان ٧١:٨، العزيز شرح الوجيز ٢٦٠:٦، روضة الطالبين ٣٨٥:٤.
٤- العزيز شرح الوجيز ٢٦٠:٦-٢٦١، روضة الطالبين ٣٨٥:٤.
٥- بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة: «في». و المثبت كما في المصدر.
٦- العزيز شرح الوجيز ٢٦١:٦، روضة الطالبين ٣٨٥:٤.
وقف ما ليس بعين، كالدّين، سواء كان حالاّ أو مؤجّلا، و سواء كان المديون موسرا أو معسرا.
و كذا لا يصحّ وقف ما ليس بمعيّن من الأعيان، كما لو وقف عبدا مطلقا، أو دارا كذلك، أو فرسا و ما أشبه ذلك.
و كذا لا يصحّ وقف ما ليس بمملوك من الأعيان، كالخمر و الأنبذة و كلب الهراش و الخنزير و السرجين و غير ذلك ممّا تقدّم من الأعيان التي لا يقع عليها الملك.
و لا يصحّ وقف الحرّ نفسه؛ لأنّ رقبته غير مملوكة و إن قدّر أنّ منافعه ملحقة بالأموال؛ لأنّ الوقف يستدعي أصلا يحبس ليستوفي الموقوف عليه منفعته على ممرّ الزمان.
و يصحّ وقف الكلب المعلّم و كلب الحائط و الماشية و السنّور؛ لجواز الانتفاع بها، و صحّة بيعها على الأقوى.
و للشافعيّة في وقف الكلب المعلّم وجهان بناهما قوم منهم على الخلاف في إجارته، و آخرون على الخلاف في هبته، و آخرون على أنّ الوقف يزيل ملك الرقبة أو لا يزيل ؟ فعلى قول عدم الإزالة فليست قضيّته سوى نقل المنافع، و منافعها مستحقّة، فجاز أن تنتقل.
و كيف ما قدّر فالأصحّ عندهم: المنع، و قطع به بعضهم مع القول بجواز الإجارة؛ لأنّ رقبته غير مملوكة(١).
و قد نصّ الشافعي على المنع من وقف الكلب؛ لأنّه غير مملوك(٢).
و لا بدّ و أن يكون مملوكا للواقف، فلو وقف مال غيره لم يصحّ، و إن٧.
١- العزيز شرح الوجيز ٢٥٣:٦.
٢- الحاوي الكبير ٥١٨:٧.