و هو الوجه؛ لأنّ المفهوم من سبيل اللّه ذلك.
و قال الشافعي: إذا وقف على سبيل اللّه، فإنّه يكون للغزاة الذين لهم معايش يغزون إذا نشطوا، دون أهل الفيء الذين هم المرتّبون للغزو(١).
و حكي عن أحمد أنّه قال: الحجّ من سبيل اللّه؛ لحديث أمّ معقل، فإنّها قالت: يا رسول اللّه، إنّ أبا معقل جعل بعيره في سبيل اللّه و إنّي أريد الحجّ، فقال: «اركبيه فإنّ الحجّ من سبيل اللّه»(٢).
و احتجّ الشافعي: بأنّ المطلق من كلام الآدميّين محمول على المعهود في الشرع، و قد ثبت أنّ سهم سبيل اللّه من الصدقات ينصرف إلى الغزاة، فكذا الوقف المطلق. و حملوا خبر أمّ معقل على أن يكون في كلام الواقف أو كلامها الذي حكته عنه ما دلّ على أنّه قصد سبيل الخير و الثواب، فإذا احتمل ذلك لم يعدل به عمّا تقرّر في عرف الشرع(٣).
مسألة ٨٢: إذا وقف على سبيل البرّ أو الخير أو الثواب،
كان كما لو وقف على سبيل اللّه يصرف في كلّ قربة إلى اللّه تعالى، كبناء القناطر و عمارة المساجد و المشاهد و إعانة الحاجّ و الزائرين و أكفان الموتى و الحجّ و الغزاة و غير ذلك من المثوبات.
و قال الشافعي: [يجوز الوقف على](٤) سبيل اللّه [و](٥) هم المعنيّون في آية الزكاة(٦) - و قال أحمد: الحجّ من سبيل اللّه(٧) - و على سبيل البرّ أو
١- حلية العلماء ٤٠:٦، البيان ٧١:٨.
٢- حلية العلماء ٤٠:٦، البيان ٧١:٨، العزيز شرح الوجيز ٢٦٠:٦.
٣- راجع: البيان ٧١:٨.
٤- ما بين المعقوفين أثبتناه من العزيز شرح الوجيز و روضة الطالبين.
٥- ما بين المعقوفين أثبتناه من العزيز شرح الوجيز و روضة الطالبين.
٦- سورة التوبة: ٦٠.
٧- راجع: الهامش (٢).