ذوي الرأي و العلم و الصلاح، قاله الشيخان(١) رحمهما اللّه.
و قال ابن إدريس: هذا الإطلاق ليس بجيّد، بل إذا كان الواقف زيديّا كان كذلك، فإن كان إماميّا كان الوقف باطلا؛ بناء منه على أنّ وقف المحقّ على غير المحقّ باطل(٢).
مسألة ٧٧: إذا وقف المسلم على الفقراء،
انصرف ذلك إلى فقراء المسلمين؛ عملا بشاهد الحال، و أنّ المراد ذلك دون غيرهم.
و لو وقف الكافر على الفقراء، انصرف إلى فقراء نحلته؛ لما تقدّم من شاهد الحال.
و كذا لو وقف المسلم على فقراء بلده و فيهم فقراء مسلمون و كفّار، انصرف إلى فقراء المسلمين خاصّة.
و كذا الكافر لو وقف على فقراء بلده و فيهم فقراء القبيلين انصرف إلى فقراء الكفّار.
و لو لم يكن فيهم إلاّ فقراء من غير قبيله، انصرف الوقف إليهم؛ عملا بالإضافة، فلو وقف المسلم على فقراء بلده و ليس فيهم فقير مسلم و علم بذلك، بل كان فقراؤه كلّهم كفّارا، انصرف وقفه إليهم، و كذا في طرف الكافر.
مسألة ٧٨: إذا علّق الوقف على قبيلة مخصوصة أو على جماعة اشتركوا في نسبة علّق وقفه عليها
إمّا من صنعة أو وصف، صحّ، و لم يشركهم غيرهم فيه، فلو وقف على العلويّة، كان ذلك مصروفا إلى
١- المقنعة: ٦٥٥، النهاية: ٥٩٨.
٢- السرائر ١٦٢:٣-١٦٣.