علمائنا؛ لأنّه المتعارف من هذا الإطلاق.
و هل يشترط فيه اجتناب الكبائر؟ قال الشيخ رحمه اللّه: نعم، فلا يجوز للفسّاق من الإماميّة أخذ شيء منه(١).
و أطلق سلاّر و قال: يكون للإماميّة(٢) - كما اخترناه نحن - لأنّ الفسق لا يخرج المؤمن عن إيمانه.
و للشيخ رحمه اللّه قول آخر في التبيان(٣) يقتضي دخول الفسّاق فيهم.
مسألة ٧٦: إذا وقف على الشيعة و لم يميّز،
صرف ذلك إلى من يقدّم عليّا عليه السّلام في الإمامة على المشايخ.
و قال الشيخان رحمهما اللّه: يكون ذلك ماضيا في الإماميّة و الجاروديّة من الزيديّة، دون البتريّة(٤).
و قال ابن إدريس: إذا كان الواقف من إحدى فرق الشيعة، كالجاروديّة و الكيسانيّة و الناوسيّة و الفطحيّة و الواقفيّة و الاثني عشريّة، حمل كلامه العامّ على شاهد حاله و فحوى قوله، و خصّص به و صرف في أهل نحلته، دون من عداهم من سائر المنطوق به؛ عملا بشاهد الحال(٥).
و لا بأس به.
و لو وقف على الزيديّة، كان مصروفا إلى القائلين بإمامة زيد بن عليّ ابن الحسين عليهما السّلام و إمامة كلّ من خرج بعده بالسيف من ولد فاطمة عليها السّلام من
١- النهاية: ٥٩٧-٥٩٨.
٢- المراسم: ١٩٨.
٣- التبيان ٨١:٢.
٤- المقنعة: ٦٥٤-٦٥٥، النهاية: ٥٩٨.
٥- السرائر ١٦٢:٣.