و لو وقف على المسلمين كلّهم أو على أهل إقليم كالعراق، أو على أهل مدينة كبغداد، صحّ أيضا، خلافا له(١).
و لو وقف على كافّة بني آدم أو على كافّة البشر، صحّ على ما اخترناه.
مسألة ٧٤: إذا وقف على المسلمين،
كان لمن أقرّ بالشهادتين و لمن هو في حكمه من أطفالهم و مجانينهم؛ لأنّه المتبادر إلى الفهم.
و لا فرق في ذلك بين طوائف أهل الإسلام ما لم يرتكب ما يعلم بطلانه من الدين ضرورة، كالغلاة و المجبّرة و المشبّهة.
و خصّص بعض علمائنا ذلك إذا صدر من المسلم المحقّ بالمحقّ من المسلمين(٢). و ليس جيّدا.
و نحو ما قلناه قاله الشيخ رحمه اللّه، فإنّه قال: إذا وقف المسلم شيئا على المسلمين، كان ذلك لجميع من أقرّ بالشهادتين و أركان الشريعة من الصلاة و الزكاة و الصوم و الحجّ و إن اختلفوا في الآراء و الديانات(٣).
و قال بعض علمائنا: يكون لمن صلّى إلى القبلة(٤).
و هو قريب إن لم يقصد الصلاة بالفعل، بل يقصد اعتقاد الصلاة إلى القبلة.
مسألة ٧٥: إذا وقف على المؤمنين،
كان مصرفه الاثني عشريّة عند
١- راجع: الهامش السابق.
٢- ابن إدريس في السرائر ١٦٠:٣.
٣- النهاية: ٥٩٧.
٤- سلاّر في المراسم: ١٩٨.