شرط صحّة الوقف نيّة القربة.
و للشافعيّة في الوقف على من لم يظهر فيه قصد القربة - كالوقف على الأغنياء - وجهان مبنيّان على أنّ المراعى في الوقف على الموصوفين جهة القربة أو التمليك ؟
و تحقيقه: أنّ الوقف على المعيّنين سلك به مسلك التمليك، و لذلك لا يجوز على من لا يجوز تمليكه، ثمّ [قد](١) يقصد الواقف التقرّب به إلى اللّه تعالى، كالصدقة، و أمّا الوقف على من لا يتعيّن فالمراعى فيه طريق القربة دون التمليك، و لهذا لا يجب استيعاب المساكين، بل يجوز الاقتصار على ثلاثة منهم(٢).
و قال بعضهم: المراعى طريق التمليك، كما في الوصيّة و الوقف على المعيّن، و ادّعى موافقة الباقين له، حتى أنّهم قالوا: إنّ الوقف على المساجد و الرّبط تمليك للمسلمين منفعة الوقف، فإن قالوا بالأوّل لم يجز الوقف على الأغنياء و لا على اليهود و النصارى و الفسّاق، و إن قالوا بالثاني جاز الكلّ(٣).
و الحقّ عندنا ما قدّمناه.
و لو وقف على الطالبيّين أو العلويّين أو غيرهم ممّن لا ينحصر، جاز.
و للشافعي قولان، كما في الوصيّة لهم، فإن راعوا طريق القربة صحّ٥.
١- ما بين المعقوفين أثبتناه من العزيز شرح الوجيز.
٢- العزيز شرح الوجيز ٢٥٩:٦، روضة الطالبين ٣٨٤:٤.
٣- العزيز شرح الوجيز ٢٥٩:٦-٢٦٠، روضة الطالبين ٣٨٤:٤-٣٨٥.