عن فطرة لا يجوز إبقاؤهما، فلا يصحّ الوقف عليهما؛ لتضادّ الحكمين.
و الثاني للشافعيّة: الجواز، كالذّمّي(١) ، و هو قول بعض علمائنا(٢).
أمّا المرتدّ عن غير فطرة فيحتمل جواز الوقف عليه، و الأقرب:
المنع.
مسألة ٧٢: إذا كان الوقف على غير معيّن،
كالوقف على الفقراء و المساكين، و يسمّى هذا وقفا على الجهة؛ لأنّ الواقف ينظر إلى جهة الفقر و المسكنة، و يقصد سدّ خلّة موصوف بهذه الصفة، و لا يقصد شخصا بعينه، فإذا كان كذلك فنقول: الجهة إن كانت معصية - كالوقف على عمارة البيع و الكنائس و قناديلها و فرشها، أو على معونة الزناة و الفسّاق على معاصيهم و مساعدة الظّلمة على ظلمهم و كتبة التوراة و الإنجيل - لم يصح الوقف، سواء صدر عن مسلم أو ذمّيّ، فنبطله إذا ترافعوا إلينا، عند الشافعيّة(٣).
و جوّز علماؤنا وقف الذمّيّ على ذلك.
أمّا ما وقفوه قبل المبعث على كنائسهم القديمة فإنّه مقرّر عليهم حيث تقرّر الكنائس.
و إن لم تكن الجهة جهة معصية، صحّ الوقف، سواء ظهر فيها قصد القربة - كالوقف على المساكين، أو في سبيل اللّه، أو على العلماء أو المتعلّمين أو المساجد و المدارس و الرّبط و القناطر و المشاهد و الأقارب - أو لم يظهر قصد القربة، كالوقف على الأغنياء لكن بشرط قصد القربة؛ إذ من
١- نفس المصادر.
٢- لم نتحقّقه، و راجع: شرائع الإسلام ٢١٦:٢.
٣- العزيز شرح الوجيز ٢٥٩:٦، روضة الطالبين ٣٨٤:٤.