الأبوين؛ لما فيه من البرّ بالأبوين، و قد قال تعالى: وَ صاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً (١).
و قال بعضهم: لا يجوز مطلقا(٢) ؛ لقوله تعالى: وَ لَوْ كانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ أَوْ إِخْوانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ (٣) نهى عن مودّة الكافر و إن كان أبا.
مسألة ٧٠: لا يجوز الوقف على كتبة التوراة و الإنجيل؛
لأنّهما منسوخان محرّفان، و لا نعلم فيه خلافا؛ لما روى العامّة أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خرج إلى المسجد فرأى في يد عمر صحيفة فيها شيء من التوراة، فغضب النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لمّا رأى الصحيفة مع عمر، و قال له: «أفي شكّ أنت يابن الخطّاب ؟ ألم آت بها بيضاء نقيّة ؟ لو كان أخي موسى حيّا ما وسعه إلاّ اتّباعي»(٤) و لو لا أنّ ذلك معصية ما غضب منه.
و كذا لا يجوز الوقف على كتبة كتب الضلال و جميع ما لا تحلّ كتابته؛ لأنّها جهة محرّمة.
قال الشيخ رحمه اللّه: المنع من الوقف على كتب التوراة و الإنجيل باعتبار أنّهما مبدّلان محرّفان، لا باعتبار أنّهما منسوخان؛ لأنّ النسخ لا يذهب بحرمتهما، كما أنّ في آيات القرآن ما هو منسوخ و لم تذهب حرمتها. قال:
و هذا لا خلاف فيه. ثمّ قال: و يجب أن يقال في حفظه و تلاوته: إنّه محرّم(٥)(٦).
١- سورة لقمان: ١٥.
٢- المراسم: ١٩٨، المهذّب - لابن البرّاج - ٨٨:٢.
٣- سورة المجادلة: ٢٢.
٤- المغني ٢٦٨:٦، الشرح الكبير ٢١٤:٦.
٥- في النّسخ الخطّيّة: «حرام» بدل «محرّم».
٦- المبسوط - للطوسي - ٢٩٥:٣.