بجوازه على أهل الذمّة(١).
مسألة ٦٩: اختلف علماؤنا في صحّة وقف المسلم على الذمّيّ،
فقال بعضهم: يجوز مطلقا(٢) ، و هو الأقوى؛ لقوله تعالى: لا يَنْهاكُمُ اللّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ (٣) و قال عليه السّلام: «على كلّ كبد حرّى أجر»(٤) دلّ على جواز الصدقة، و الوقف نوع منها، و به قال الشافعي(٥).
و قال بعضهم: لا يجوز إلاّ أن يكونوا أقارب للواقف(٦) ؛ لأنّ الوقف عليهم يقتضي مودّتهم، و قد نهي عنها في قوله تعالى: لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّهَ وَ رَسُولَهُ (٧) و إنّما يجوز على القريب؛ لما فيه من صلة الرحم، و لما روي أنّ صفيّة ابنة حيي زوج النبيّ صلّى اللّه عليه و آله وقفت على أخ لها يهوديّ(٨).
و الحجّة إنّما هو في تقرير النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و لم يثبت.
و قال آخرون(٩): لا يجوز الوقف على الذمّيّ إلاّ أن يكون أحد
١- في النّسخ الخطّيّة: «على الذّمّي».
٢- المحقّق الحلّي في شرائع الإسلام ٢١٤:٢.
٣- سورة الممتحنة: ٨.
٤- المسند - للحميدي - ٩٠٢/١٠١:٢، المعجم الكبير - للطبراني - ٦٥٩٨/١٥٥:٧، و ١٠٦:٢٤-٢٨٤/١٠٨، و فيهما: «في كلّ...».
٥- الوسيط ٢٤٢:٤، الوجيز ٢٤٥:١، التهذيب - للبغوي - ٥١١:٤، البيان ٨: ٥٣، العزيز شرح الوجيز ٢٥٥:٦، روضة الطالبين ٣٨١:٤.
٦- الشيخ الطوسي في الخلاف ٥٤٥:٣، المسألة ١٣.
٧- سورة المجادلة: ٢٢.
٨- المغني ٢٧٠:٦، الشرح الكبير ٢١٣:٦.
٩- منهم ابن إدريس في السرائر ١٥٩:٣.