يصحّ على من يعرف، كولده و أقاربه و رجل معيّن، أو على برّ، كبناء المساجد و القناطر، و كتب الفقه و العلم و القرآن، و المقابر و السقايات و سبيل اللّه، أو على قبيلة معروفة و إن انتشرت أشخاصها انتشارا غير منحصر.
مسألة ٦٨: لا يصحّ الوقف على من يحرم الوقف عليه إجماعا؛
لأنّ الوقف من شرطه القربة إلى اللّه تعالى، و لا قربة في المحرّم، فلو وقف على البيع و الكنائس و بيوت النيران و على عمارتها و قناديلها و فرشها و حصرها لم يصح؛ لما فيه من الإعانة على المعصية، فإنّها مجامع الكفر و مشاتم الرسول صلّى اللّه عليه و آله، و القناديل و الفرش و الحصر من جملة عمارتها و تعظيمها.
لا يقال: يجوز الوقف على المساجد و إن لم يكن لها أهليّة التملّك؛ لأنّ ذلك تمليك للمسلمين في الحقيقة فألاّ قلتم بجواز الوقف على البيع و الكنائس كما يجوز الوقف على أهل الذمّة؛ لأنّه تمليك لأهل الذمّة ؟
لأنّا نقول: إنّ الوقف على المساجد و إن كان تمليكا للمسلمين إلاّ أنّه مختصّ بالصّرف إلى المساجد، و لا يجوز صرفه إلى غيرها، فلو جاز الوقف على البيع و الكنائس باعتبار تملّك أهل الذمّة لها، إلاّ أنّه يقتضي الصّرف إلى البيع و الكنائس، و تلك جهة محرّمة، فلا تكون قربة، فلا يصحّ الوقف.
و لو وقف على خادم البيعة و الكنيسة، قال بعض الشافعيّة: لا يجوز(١).
و فيه إشكال ينشأ من أنّ ذلك من العمارة فيها و التعظيم لها فلم يجز، و من أنّه إن كان مسلما جاز الوقف عليه، و إن كان ذمّيّا فكذلك إن قلنا
١- البيان ٥٤:٨.