لا يصحّ القبول من السيّد؛ لأنّ الخطاب لم يجر معه(١).
و لهم وجهان فيما إذا قال: وقفت على علف بهيمة فلان، أو علف بهائم القرية.
قالوا: و الخلاف فيما إذا كانت البهيمة مملوكة، أمّا إذا وقف على الوحوش أو على علف الطيور المباحة، لم يصح بلا خلاف(٢).
لا يقال: إنّه يصحّ الوقف على المساجد و الرّبط مع عدم صلاحيّتها للتملّك.
لأنّا نقول: إنّ تلك لمنافع المسلمين، و الوقف عليها وقف عليهم، فلهذا صحّ.
لا يقال: قد جوّزتم الوصيّة للحمل.
لأنّا نقول: الوصيّة تجوز للمجهول فصحّت للحمل، و الوقف بخلافه.
لا يقال: إنّه يجوز أن يقف على ولد ولده و إن لم يخلقوا.
لأنّا نقول: إنّما يجوز ذلك تبعا للموجود حالة الوقف؛ لأنّه جعل جميعه للبطن الأوّل ثمّ ينتقل بعدهم إلى غيرهم فقد ملكه حال التملّك لمن يصحّ أن يملك.
مسألة ٦٧: تعيين الموقوف عليه شرط في صحّة الوقف،
فلو وقف على أحد هذين الشخصين أو أحد المشهدين أو أحد الفريقين، لم يصح، و كذا لو وقف على رجل أو على امرأة أو على قوم أو نفر؛ لأنّ الوقف تمليك للعين أو المنفعة، فلا يصحّ على غير معيّن، كالبيع و الإجارة، و إنّما
١- العزيز شرح الوجيز ٢٥٦:٦.
٢- العزيز شرح الوجيز ٢٥٦:٦، روضة الطالبين ٣٨٢:٤.