أحدهما: أنّه لا يجوز الوقف عليه، كما لو وقف على القنّ(١).
و قال بعضهم: يصحّ الوقف في الحال، و تصرف الفوائد إليه، و نديم حكمه إذا عتق إن أطلق الواقف. و لو قال: تصرف الفوائد ما دام مكاتبا، بطل استحقاقه بعد العتق؛ لخروجه عن الصفة المشترطة في الاستحقاق، و إن عجز ظهر أنّ الوقف منقطع الابتداء(٢).
مسألة ٦٦: لو وقف على بهيمة و أطلق،
بطل الوقف؛ لعدم أهليّة البهيمة للتملّك، و كما أنّه لا تجوز الهبة منها و لا الوصيّة لها، كذا الوقف لها، و لا يكون وقفا على مالكها؛ لعدم قصد الواقف له.
و للشافعيّة وجهان:
أصحّهما: أنّه لا يصحّ الوقف عليها، كما اخترناه.
و الثاني - و هو ظاهر المذهب عندهم -: أنّه يجوز، كما لو وقف على العبد، و يكون لصاحبها كما في العبد(٣).
قالوا: و ينفق المالك للدابّة عليها من ذلك الوقف ما بقيت، فإذا نفقت يكون لصاحبها، و العبد إن قلنا: إنّه لا يملك، فهو كالبهيمة، و إن قلنا:
يملك، صحّ الوقف عليه، و إذا عتق كان له، و على هذا فالقبول لا يكون إلاّ من المالك(٤).
و لهم وجهان فيما إذا أضاف الوقف إلى العبد، أصحّ الوجهين: أنّه
١- حلية العلماء ١٥:٦، العزيز شرح الوجيز ٢٥٦:٦، روضة الطالبين ٣٨٢:٤.
٢- العزيز شرح الوجيز ٢٥٦:٦، روضة الطالبين ٣٨٢:٤.
٣- التهذيب - للبغوي - ٥١١:٤-٥١٢، البيان ٥٤:٨، العزيز شرح الوجيز ٦: ٢٥٦، روضة الطالبين ٣٨٢:٤.
٤- حلية العلماء ١٥:٦، البيان ٥٤:٨ و ٥٥، العزيز شرح الوجيز ٢٥٦:٦، روضة الطالبين ٣٨٢:٤.