قلت : قد مرّ (١) ضبط الأنماطي في إبراهيم بن صالح.
وأخرى (٢) : في باب من لم يرو عنهم عليهم السلام وقال : روى عنه محمّد بن عيسى اليقطيني. انتهى.
__________________
لم يتمّ التوثيق ، وإن اريد به معنى ثالث فلا بدّ من بيانه ليتكلّم عليه.
أقول : لا يبعد إرادة المعنى الأوّل ؛ لأنّ المذكور في الفهرست كما ترى أنّ له كتابا لا أصلا ، وحينئذ فلو اريد المعنى الثاني أو الثالث لوجب أن يقال : رديء الأصل ، فتدبّر.
ثم أقول ثانيا : إن كان الّذي يذهب إليه هو التوقف في روايته ، فلم أورده في القسم الأوّل ـ وهو موضوع فيمن يعتمد عليه وعلى روايته ـ؟! وقد أوضحنا ذلك في حواشي الخلاصة.
وفي نقد الرجال : ٢٧ برقم ١٠٦ [المحقّقة ١٤٣/١ برقم (٢٨٢)] ـ بعد أن نقل كلمات النجاشي والشيخ والعلاّمة ـ قال : ثقة قاله الشيخ الطوسي ، وقال : إنّه رديء الأصل ، فعندي توقف في قبول روايته لقوله هذا. وفيه نظر ؛ لأنّه لا منافاة بين رداءة ، أصله ، وقبول قوله.
وفي منتهى المقال : ٣٩ [الطبعة المحقّقة ٢٩٩/١ برقم (٢٠٠)] قال : وفي التعليقة : الظاهر أنّ الرداءة من أنّ فيه أغلاطا كثيرة من تصحيف وتحريف وسقط وغيرها ، ولعلّه من النسّاخ على قياس ما ذكروه في رجال الكشّي ونشاهده ، فظهر وجه إيراد العلاّمة في القسم الأوّل ، وتوقفه في روايته باحتمال كونها من أصله ، بل لعلّ هذا هو الراجح ، وإن كان هو في نفسه معتمدا ، وقيل : المراد عدم الاعتماد عليه لانتفاء القرائن الموجبة له ، وقيل : المراد عدم استقامة الترتيب أو جمعه الصحيح والضعيف ، ويحتمل كون المراد فساد أصله ممّا ظهر من الخارج ، وهو أقرب منهما .. إلى آخره.
وفي التعليقة للوحيد البهبهاني قدّس سرّه المطبوعة على هامش منهج المقال : ٣٩ ، وكذا في ملخّص المقال في قسم الصحاح ، قال : فعندي توقف في قبول روايته لقوله هذا ، وفيه نظر بيّن ؛ لأنّه لا منافاة بين رداءة الأصل وقبول قوله ، وفي رجال ابن داود : ٣٥ برقم ١٠٤ : أقول : لا يضرّ رداءة أصله مع ثبوت ثقته.
(١) في الصفحة : ٧٩ من المجلّد الرابع.
(٢) الشيخ في رجاله أيضا : ٤٤٧ برقم ٥١ : أحمد بن عمر الحلاّل ، روى عنه محمّد بن عيسى اليقطيني.
![تنقيح المقال [ ج ٧ ] تنقيح المقال](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4575_tanqih-almaqal-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
