قلت : بما ذكرنا ظهر لك سقوط تخيّل التعدّد ، وأنّ زيادة النقطة على الخاء من غلط الناسخ ، كما في النجاشي المطبوع.
الترجمة :
قال النجاشي (١) : أحمد بن عمر الحلاّل يبيع الحلّ ـ يعني الشيرج ـ روى عن الرضا عليه السلام ، وله عنه مسائل ، أخبرنا محمّد بن علي ، قال : حدّثنا أحمد ابن محمّد بن يحيى ، قال : حدّثنا عبد اللّه بن جبلّة ، قال : حدّثنا محمّد بن عيسى ابن عبيد ، قال : حدّثنا عبيد اللّه (٢) بن محمّد ، عن أحمد بن عمر. انتهى.
وعدّه الشيخ رحمه اللّه في رجاله (٣) تارة : من أصحاب الرضا عليه السلام حيث قال : أحمد بن عمر الحلاّل ، كان يبيع الحلّ ، كوفي أنماطي ثقة ، رديء (*) الأصل. انتهى (٤).
__________________
(١) رجال النجاشي : ٧٧ برقم ٢٤٤ الطبعة المصطفوية وقد سلفت بقية الطبعات.
(٢) في المصدر : عبد اللّه.
(٣) رجال الشيخ : ٣٦٨ برقم ١٩ : وعدّه البرقي في رجاله : ٥٢ من أصحاب الكاظم عليه السلام وقال : أحمد بن عمر الحلاّل ، كان يبيع الحلّ.
(*) ـ بالراء والدال ـ. [منه (قدّس سرّه)].
(٤) آراء علماء الرجال في رداءة الأصل قال في معراج أهل الكمال المخطوط : ١٤٥ من نسختنا [والطبعة المحقّقة : ١٤٠ ـ ١٤١ برقم (٦٦)] بعد أن نقل كلام العلاّمة في الخلاصة : أقول : فيه نظر ، إذ لا وجه للتوقف بعد حكمه بتعديله ، ونصّ الشيخ عليه ، وكونه رديء الأصل غير صريح في جرحه لاحتمال أن يراد أنّه كان غير شريف النسب ، وهو أمر بخارج ، وعلى تقدير رداءة كتابه ، فهو لا يدلّ على جرحه أيضا ؛ لأنّ رداءة كتابه إن أريد به اشتماله على أحاديث ضعيفة منكرة ، فهو لا يوجب جرحه بعد الحكم بوثاقته ، إذ لا بدّ أن يسند ذلك حينئذ إلى من روى عنهم لا إليه ، وإلاّ لم يكن ثقة ، وغاية ما يلزم حينئذ أنّه يروي عن الضعفاء ، وهو غير قادح عند التحقيق.
وإن اريد به اشتمال أحاديثه على غلط وسهو بما ينافي الضبط ، ويخرج عن الثقة ،
![تنقيح المقال [ ج ٧ ] تنقيح المقال](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4575_tanqih-almaqal-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
