و لا يجوز أن يعقد(١) عقد النضال قبل تعيين الأعوان، و طريق التعيين الانقياد و التراضي، فيختار زعيم واحدا و الزعيم الآخر في مقابلته واحدا، ثمّ الأوّل واحدا ثمّ الآخر واحدا، و هكذا إلى أن يستوعبوا الرّماة.
و لو قال أحد الزعيمين: أختار الحذّاق و أعطي السّبق، أو أختار الضعفاء و آخذ السّبق، لم يجز.
ج: يشترط تساوي الحزبين في العدد - و به قال بعض الشافعيّة(٢) - لأنّ المقصود معرفة حذق المتناضلين، و إذا اختلف عددهما و فضل الأكثر عددا لم يلزم أن يكون الفوز للحذق وجودة الرمي، بل يجوز أن يكون ذلك لكثرة العدد.
و قال بعض الشافعيّة: لا يشترط تساوي الحزبين في عدد الأشخاص، بل في عدد الرمي و عدد الإصابات، فيجوز(٣) أن يكون أحد الحزبين ثلاثة و الآخر أربعة، و الأرشاق و رمياته على كلّ حزب، فلو ترامى رجل رجلين(٤) أو ثلاثة ليرمي هو ثلاثة و يرمي كلّ واحد منهم واحدا، جاز(٥).
و على الأوّل يشترط أن يكون عدد الأرشاق بحيث ينقسم صحيحا على الأحزاب، فإن كانوا ثلاثة أحزاب فليكن للأرشاق ثلث صحيح، و إن كانوا أربعة فليكن لها ربع صحيح.٧.
١- في «د»: «يعقدا».
٢- الحاوي الكبير ٢٤٣:١٥، المهذّب - للشيرازي - ٤٢٧:١، التهذيب - للبغوي - ٩٥:٨، البيان ٣٩٣:٧، العزيز شرح الوجيز ٢٠٧:١٢، روضة الطالبين ٥٥٠:٧.
٣- في «ر، ص»: «بل يجوز» بدل «فيجوز».
٤- في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة: «و رجلين». و المثبت هو الصحيح.
٥- نهاية المطلب ٢٨٤:١٨، الوجيز ٢٢١:٢، الوسيط ١٩٠:٧، العزيز شرح الوجيز ٢٠٧:١٢، روضة الطالبين ٥٥٠:٧.
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٩ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4573_Tathkerah-Foqaha-part19%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

