فيما لو كان النهر مشتركا و قسّموا ماءه بالمهايأة فحصل لأحدهم الماء في نوبته فأراد أن يسقي به أرضا ليس لها رسم شرب من هذا... جاز ٤١٨
فيما لو أراد صاحب النوبة أن يجري مع مائه ماء له آخر يسقي به أرضه التي لها رسم شرب من هذا النهر أو غيرها لم يجز ٤١٩
فيما يتعلّق بالنهر المشترك بين قوم بأعيانهم إذا تنازعوا في قدر أنصبائهم ٤١٩
البحث الثاني: في المياه المتردّدة بين العموم و الخصوص
وجوه حفر البئر و بيان أحكامها ٤١٩
ماء البئر أو العين المملوكة المالك أحقّ به من غيره ٤٢٢
فيما لو فضل من ذلك الماء شيء عن حاجته فهل يجب عليه بذله لغيره المحتاج إليه ؟ ٤٢٢
حكم ما لو حفر البئر و لم يقصد التملّك و لا غيره ٤٢٦
حكم القنوات حكم الآبار في جميع ما تقدّم من الأحكام ٤٢٦
تذنيب: في أن الذين يسقون أراضيهم من الأودية المباحة لو تواضعوا على مهايأة و جعلوا للأوّلين أيّاما و للآخرين أيّاما جاز ٤٢٧
خاتمة تتعلّق ببيع الماء ٤٢٧
الفصل الثاني: في شرائط الإحياء
١ - عدم كون يد مسلم على الأرض ٤٣١
٢ - عدم كونه حريما للعامر ٤٣١
هل مالك العامر يملك الحريم الذي له أو يكون أولى و أحقّ به من غيره ؟ ٤٣٢
جواز إحياء ما قرب من العامر و لم يتعلّق به مصلحة العامر ٤٣٣
هل هناك حدّ يفصل بين القريب و البعيد سوى العرف ؟ ٤٣٤
٣ - عدم كونه مشعرا للعبادة بوضع الشارع ٤٣٤
٤ - عدم كونه مسبوقا بالتحجير من قبل أحد ٤٣٥
حكم ما إذا حجّر أرضا من الموات ٤٣٦
حكم ما لو باع المتحجّر ما تحجّره قبل أن يخصّه ٤٣٨
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٩ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4573_Tathkerah-Foqaha-part19%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

