٦ - حكم ما لو أراد إنسان بناء قنطرة لعبور الناس على مثل هذا النهر ٤١٠
٧ - حكم ما لو أراد أحد بناء رحى على هذه الأنهار ٤١٠
٨ - حكم ما لو استوى اثنان في القرب من أوّل النهر ٤١٠
٩ - حكم ما لو كانت أرض أحدهما أكثر من أرض الآخر ٤١١
فيما يتعلّق بما لو حفر إنسان نهرا فأخذ الماء من الوادي العظيم أو النهر العظيم أو من النهر المنخرق منه ليدخل ماء النهر العظيم فيه ٤١١
فيما يتعلّق بما إذا اشترك جماعة في حفر نهر أو ساقية في أرض موات و بلغوا حدّ الوصول إلى الوادي العظيم أو النهر العظيم ٤١٢
تذنيب: فيما لو أراد الشركاء قسمة النهر نفسه و كان عريضا يمكن قسمته جاز ٤١٤
فيما لو كان النهر مملوكا بين جماعة و أراد من كانت أرضه أسفل توسيع فم النهر لئلاّ يقصر الماء عنه لم يجز إلاّ برضا الباقين ٤١٤
فيما لو أراد القريبون من فوهة النهر تضييق فم النهر أو بناء قنطرة أو رحى عليه أو غرس شجرة على حافّتيه لم يكن لهم ذلك إلاّ برضا الباقين ٤١٥
فيما لو أراد أحدهم تقديم رأس الساقية التي ينساق فيها الماء إلى أرضه أو تأخيره لم يكن له ذلك ٤١٥
فيما لو كان لأحدهم ماء في أعلى النهر فأجراه في النهر المشترك برضا الشركاء ليأخذه من الأسفل و يسقي به أرضه كان لهم الرجوع متى شاؤا ٤١٥
فيما إذا كان النهر أو الساقية مشتركا بين جماعة كانت تنقيته و عمارته و سدّ شيء منه أو إصلاح حائطه عليهم بحسب الملك ٤١٥
فيما إذا كان بعض الشركاء أقرب إلى فم النهر و بعضهم أبعد اشترك الجميع في عمارته و إكرائه و إصلاحه من فمه إلى أن يصلوا إلى الأوّل... ٤١٥
فيما إذا حصل نصيب إنسان من هؤلاء الشركاء في النهر المملوك في ساقية اختصّ بذلك الماء و كان له أن يسقي به ما شاء من الأرض ٤١٦
فيما لو أراد أحد الشركاء أخذ شيء من ماء النهر قبل قسمته يسقي به أرضا في أوّل النهر أو في غيره لم يجز ٤١٨
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٩ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4573_Tathkerah-Foqaha-part19%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

