فائدة: لا يمنع من إحياء ما وراء الحريم، قرب أو بعد؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و اله أقطع عبد اللّه بن مسعود الدّور(١) ، و هي بين ظهراني عمارة الأنصار من المنازل و النخل.
و الدّور يقال: إنّه اسم موضع. و يقال: المعنى أنّه أقطعه تلك البقعة ليتّخذها دورا(٢).
و قال مالك: إنّ القريب من العمران لا يحييه إلاّ أهل العمران(٣). و هو تحكّم.
و روي مثله عن أبي حنيفة مع تحديد القرب بقدر صيحة من كلّ جانب(٤).
و ربما ينسب ذلك إلى أبي يوسف(٥).
مسألة ١٢٠٧: النهر المملوك إذا كان عليه رحى بحقّ ملك لم يكن لأرباب النهر طمّ هذا النهر
و لا صرف الماء عنه إلى أملاكهم بنهر غيره إلاّ بإذن صاحب الرحى؛ لاشتماله على تضرّر صاحب الرحى.
و لما رواه محمّد بن عليّ بن محبوب قال: كتب رجل إلى الفقيه عليه السّلام في رجل كانت له رحى على نهر قرية لرجل أو رجلين فأراد صاحب القرية أن يسوق الماء إلى قريته في غير هذا النهر الذي عليه الرحى و يعطّل هذه الرحى أله ذلك أم لا؟ فوقّع عليه السّلام: «يتّقي اللّه عزّ و جلّ، و يعمل في ذلك
١- المعجم الأوسط - للطبراني - ٤٩٤٩/٢٨٤:٥، المعجم الكبير - له أيضا - ١٠: ١٠٥٣٤/٢٧٤.
٢- كما في العزيز شرح الوجيز ٢١٦:٦.
٣- حلية العلماء ٥٠٤:٥، العزيز شرح الوجيز ٢١٦:٦.
٤- العزيز شرح الوجيز ٢١٦:٦.
٥- العزيز شرح الوجيز ٢١٦:٦.
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٩ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4573_Tathkerah-Foqaha-part19%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

