بالمعروف، و لا يضارّ أخاه المؤمن»(١).
تتمّة: قال ابن بابويه: روي أنّ حريم المسجد أربعون ذراعا من كلّ ناحية، و حريم المؤمن في الصيف باع، و روي: عظم الذراع(٢).
و روى الشيخ عن عقبة بن خالد عن الصادق عليه السّلام قال: «قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله في رجل احتفر قناة و أتى لذلك سنة، ثمّ إنّ رجلا احتفر إلى جانبها قناة، فقضى أن يقاس الماء بجوانب البئر ليلة هذه و ليلة هذه، فإن كانت الأخيرة أخذت ماء الأولى غوّرت الأخيرة، و إن كانت الأولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأولى شيء»(٣).
و روى ابن بابويه نحوه عن عقبة بن خالد عن الصادق عليه السّلام: في رجل أتى جبلا فشقّ منه قناة جرى ماؤها سنة ثمّ إنّ رجلا أتى ذلك الجبل فشقّ منه قناة أخرى، فذهبت قناة الأخير بماء قناة الأوّل، قال: «يقاسان، يجعل البئر ليلة ليلة، فينظر أيتّهما أضرّت بصاحبتها، فإن رأيت الأخيرة أضرّت بالأولى فلتغوّر، و قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله بذلك، و قال: إن كانت الأولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على صاحب الأولى سبيل»(٤).ظ.
١- الفقيه ٦٥٩/١٥٠:٣، التهذيب ٦٤٧/١٦٤:٧.
٢- الفقيه ٢٠٣/٥٨:٣ و ٢٠٤.
٣- التهذيب ٦٤٤/١٤٥:٧.
٤- الفقيه ٢٠٥/٥٨:٣ بتفاوت في بعض الألفاظ.
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٩ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4573_Tathkerah-Foqaha-part19%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

