و قال أحمد: حريم البئر خمسة و عشرون ذراعا إلاّ أن تكون عاديّة فيكون حريمها خمسين ذراعا؛ لما روي عن أبي هريرة أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و اله قال:
«حريم البئر البديء خمسة و عشرون ذراعا، و حريم البئر العاديّة خمسون ذراعا»(١)(٢).
و البديء هي البئر التي أحدثت في الإسلام و لم تكن عاديّة، قاله في الصحاح(٣).
و الشافعي لم يحدّ ذلك بشيء، و حمل اختلاف الروايات على اختلاف القدر المحتاج إليه(٤) ، و يحكى مثله عن مالك(٥).
مسألة ١٢٠٤: حريم العين في الأرض الصلبة خمسمائة ذراع،
و في الرخوة ألف ذراع، فإذا حفر إنسان عينا في أرض موات صلبة و أراد غيره حفر أخرى تباعد عنه بخمسمائة ذراع، و إن كانت رخوة تباعد بألف ذراع، عند علمائنا، و هو قريب من قول أبي حنيفة؛ لأنّه جعل حريم العين خمسمائة ذراع(٦) ، و أطلق و لم يفصّل الأرض إلى الرخوة و الصلبة.
و لنا على مطلق التحديد: ما رواه العامّة عن النبيّ صلّى اللّه عليه و اله أنّه قال:
«حريم البئر [البديء] خمسة و عشرون ذراعا، و حريم البئر العاديّة خمسون
١- سنن الدارقطني ٦٣/٢٢٠:٤، المستدرك - للحاكم - ٩٧:٤-٩٨.
٢- المغني ٢٠٠:٦-٢٠١، الشرح الكبير ١٨١:٦-١٨٢، حلية العلماء ٥٠١:٥ - ٥٠٢، البيان ٤٠٩:٧، العزيز شرح الوجيز ٢١٤:٦.
٣- الصحاح ٣٥:١ «بدأ».
٤- كما في العزيز شرح الوجيز ٢١٤:٦، و روضة الطالبين ٣٥٠:٤.
٥- كما في العزيز شرح الوجيز ٢١٤:٦، و حكاه عنه أبو عبيد في الأموال: ٧٢٥/٣٠٥.
٦- بدائع الصنائع ١٩٥:٦، الهداية - للمرغيناني - ١٠٠:٤، الحاوي الكبير ٧: ٤٨٨، العزيز شرح الوجيز ٢١٤:٦، المغني ٢٠١:٦، الشرح الكبير ١٨٢:٦.
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٩ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4573_Tathkerah-Foqaha-part19%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

