و قال الشافعي: حريم البئر ما يحتاج إليه في السقي منها إن كان بالسواقي فبقدر ما يحتاج إليه، أو باليد فبقدر ما يحتاج إليه الواقف عندها.
و بالجملة، الموضع الذي يقف فيه النازح و موضع الدولاب و متردّد البهيمة إن كان الاستقاء بهما، و مصبّ الماء، و الموضع الذي يجتمع فيه لسقي الماشية و الزرع من حوض و نحوه، و الموضع الذي يطرح فيه ما يخرج منه، كلّ ذلك غير محدود عنده، و إنّما هو بحسب الحاجة و مقدار العرف في ذلك(١).
و من أصحابه من قال: حريم البئر قدر عمقها من كلّ جانب؛ لأنّ هذا إنّما يثبت للحاجة إليه، فينبغي أن تراعى الحاجة دون غيرها(٢).
و العمل على النقل أولى.
و قال أبو حنيفة: حريم البئر أربعون ذراعا(٣) ؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:
«حريم البئر أربعون ذراعا»(٤).
و هو قريب ممّا قلناه؛ لأنّا خصّصنا ذلك ببئر المعطن.٦.
١- الحاوي الكبير ٤٨٨:٧، المهذّب - للشيرازي - ٤٣١:١، الوجيز ٢٤٢:١، الوسيط ٢٢١:٤، حلية العلماء ٥٠٠:٥، التهذيب - للبغوي - ٤٩١:٤، البيان ٤٠٩:٧، العزيز شرح الوجيز ٢١٣:٦-٢١٤، روضة الطالبين ٣٤٩:٤-٣٥٠.
٢- العزيز شرح الوجيز ٢١٤:٦، روضة الطالبين ٣٥٠:٤.
٣- مختصر القدوري: ١٤٠، المبسوط - للسرخسي - ١٦١:٢٣ و ١٦٢، روضة القضاة ٣٢٤٤/٥٤٦:٢، تحفة الفقهاء ٣٢٣:٣، الفقه النافع ١٠٦٥/١٣٠٩:٣، بدائع الصنائع ١٩٥:٦، فتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى الهنديّة - ٢٢٠:٣، الهداية - للمرغيناني - ١٠٠:٤، الاختيار لتعليل المختار ٩٦:٣، حلية العلماء ٥: ٥٠٠، العزيز شرح الوجيز ٢١٤:٦، المغني ٢٠١:٦، الشرح الكبير ١٨٢:٦.
٤- الأموال - لأبي عبيد -: ٣٠٣-٧١٨/٣٠٤، مسند أحمد ١٠٠٣٩/٢٨١:٣، السنن الكبرى - للبيهقي - ١٥٥:٦، المغني ٢٠١:٦، الشرح الكبير ١٨٢:٦.
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٩ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4573_Tathkerah-Foqaha-part19%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

