أن يحفر بئرا أخرى إلى جنبها، بل يجب التباعد عنها قدر أربعين ذراعا إن كانت بئر المعطن، و ستّين إن كانت بئر الناضح، عند علمائنا.
لما رواه العامّة عن عبد اللّه بن مغفّل أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و اله قال: «من احتفر بئرا فله أربعون ذراعا حولها لعطن ماشيته»(١).
و من طريق الخاصّة: ما رواه مسمع بن عبد الملك عن الصادق عليه السّلام قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله: ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا، و ما بين [بئر] الناضح إلى بئر الناضح ستّون ذراعا»(٢).
و مثله روى السكوني - في الموثّق - عن الصادق عليه السّلام عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله(٣).
و في الصحيح عن حمّاد بن عثمان قال: سمعت الصادق عليه السّلام يقول:
«حريم البئر العاديّة أربعون ذراعا حولها - و في رواية: خمسون ذراعا - إلاّ أن يكون إلى عطن أو إلى الطريق فيكون أقلّ من [ذلك] خمسة و عشرون ذراعا»(٤).
و نسب البئر إلى العاديّة؛ لأنّ المراد ما هو من زمن عاد أو ما أشبهه(٥) موات، و لم يرد النسبة به إلى عاد بالخصوصيّة، لكن لمّا كانت عاد في الزمن الأوّل كان لها آثار في الأرض نسب إليها كلّ قديم، و الضابط: أن لا يكون قد تملّكها المسلمون.».
١- سنن ابن ماجة ٢٤٨٦/٨٣١:٢ بتفاوت يسير.
٢- الكافي ٢/٢٩٥:٥، التهذيب ١٤٤:٧-٦٤٢/١٤٥، و ما بين المعقوفين أثبتناه منهما.
٣- الكافي ٨/٢٩٦:٥، التهذيب ٦٤٣/١٤٥:٧.
٤- الكافي ٢٩٥:٥-٥/٢٩٦، التهذيب ١٤٥:٧-٦٤٥/١٤٦ و ٦٤٦، و ما بين المعقوفين أثبتناه منهما.
٥- في «ص، ع»: «شابهه».