و أمّا ما استقلّ مرعى فقطع بعض الشافعيّة بأنّه من الحريم(١).
و قال بعضهم: مرعى البهائم من حقوق القرية مطلقا(٢).
و حكم المحتطب حكم المرعى.
مسألة ١٢٠٢: حريم الدار في الموات مطرح ترابها و الرماد و الكناسة و الثلج
و قمامة المنزل و مسيل مياهها و الممرّ في الصوب الذي يفتح إليه الباب، و ليس المراد منه استحقاق الممرّ في قبالة الباب على امتداد الموات، بل يجوز لغيره إحياء ما في قبالة الباب إذا أبقى له الممرّ، فإن احتاج إلى ازورار و انعطاف جاز؛ لأنّ الحاجة تمسّ إلى ذلك.
و عند جماعة من الشافعيّة فناء الدار من حريمها(١).
و منع بعضهم من أن يكون للدار حريم، بل لو أراد محي أن يبني بجنبها لم يلزمه أن يبعد عن فنائها. نعم، له منع ما يضرّ بالحيطان، كحفر بئر بقربها(٢).
و أمّا حريم الحائط فعندنا أنّه مقدار مطرح ترابه؛ لأنّ الحاجة تمسّ إليه عند سقوطه.
و هذا كلّه إنّما يثبت في الأرض الموات إذا ابتكر عمارة الدار و الحائط فيها، فيجب على من يريد العمارة في تلك الأرض التباعد عن الدار، و الحائط ما قلناه.
مسألة ١٢٠٣: البئر إذا حفرت للتملّك في الأرض الموات لم يجز لأحد
١- الحاوي الكبير ٤٨٨:٧، حلية العلماء ٥٠٢:٥، البيان ٤١٠:٧، العزيز شرح الوجيز ٢١٣:٦، روضة الطالبين ٣٤٩:٤.
٢- حلية العلماء ٥٠٢:٥، البيان ٤١٠:٧، العزيز شرح الوجيز ٢١٣:٦، روضة الطالبين ٣٤٩:٤.