الفصل الرابع: في حدّ الحريم
الحريم إشارة إلى المواضع القريبة التي يحتاج إليها لتمام الانتفاع، كالطريق و مسيل الماء و مطرح التراب و أشباه ذلك، و قد بيّنّا أنّه لا يجوز لأحد إحياؤه؛ لتعلّق حقّ الغير به، و سبق(١) أنّ الكفّار إذا صالحونا على أنّ البلدة لهم كان عامرها ملكا لهم، فلا يجوز لأحد من المسلمين إحياؤها، و أمّا مواتها فإن كانوا يذبّون عنه فهو من حريم تلك البلدة و مرافقها، فلا يجوز إحياؤه.
مسألة ١٢٠١: حريم القرى المحياة ما حواليها من مجتمع النادي
و مرتكض الخيل و مناخ الإبل و مطرح الرماد و السماد و سائر ما يعدّ من مرافقها لا يجوز لأحد إحياؤه و لا الاختصاص به؛ لما فيه من التضييق على المسلمين، و منع حقوقهم عنها.
و أمّا مرعى البهائم ففي كونه من حريمها نظر.
و فصّل الجويني فقال: إن بعد عن القرية لم يكن من حريمها، و إن قرب و لم يستقلّ مرعى و لكن كانت البهائم ترعى فيه عند الخوف من الإبعاد، فقولان، و الظاهر عندهم أنّه ليس من حريمها(٢).
١- في ص ٣٧٥، المسألة ١١٥٣.
٢- نهاية المطلب ٣٣٥:٨، و عنه في العزيز شرح الوجيز ٢١٣:٦، و روضة الطالبين ٣٤٨:٤-٣٤٩.