النهر الذي يحفره إلى النهر القديم و جرى فيه الماء ملكه.
و الوجه: أنّه لا يتوقّف الملك على إجراء الماء فيه؛ لأنّه استيفاء منفعة، كالسكون في الدار.
و لو سقى أرضه بماء غيره المملوك لذلك الغير، فالزرع لصاحب البذر، و عليه قيمة الماء.
مسألة ١٢٠٠: ما نضب عنه الماء من الجزائر الأقرب: أنّه يملك بالإحياء؛
لعدم الاختصاص بالغير.
و عن أحمد رواية أخرى: أنّه لا يجوز إحياؤه، و لا يملك بالإحياء؛ لاشتماله على الضرر، فإنّ الماء قد يرجع، فإذا وجد الموضع مبنيّا رجع إلى الطرف الآخر فأضرّ بأهله، و لأنّ الجزائر منبت الكلأ و الحطب، فجرى مجرى المعادن الظاهرة(١).
و هو ممنوع.
و لو نضب الماء عن الجزيرة فنبت فيها نبات، لم يكن لأحد الاختصاص به، و لا منع الناس عنه، أمّا لو غلب الماء على أرض مملوكة لإنسان ثمّ نضب الماء عنها، فله أخذه، و لا يزول ملكه عنه، و لو نبت فيه شيء كان للمالك خاصّة.
و لو كان ما نضب عنه الماء من الجزائر لا ينتفع به أحد فعمّره رجل عمارة لا تردّ الماء، مثل أن يجعله مزرعة، فهو أحقّ به من غيره؛ لأنّه متحجّر لما ليس لمسلم فيه حقّ، فأشبه المتحجّر في الموات.
١- المغني ١٧٩:٦-١٨٠، الشرح الكبير ١٧٧:٦-١٧٨.