الصيد، فإنّه يفيد الملك في الصيد.
و إغلاق الباب إذا دخل الصيد الدار على قصد التملّك يفيد الملك، و دونه وجهان(١).
و توحّل الصيد في أرضه التي سقاها لا بقصد الصيد لا يقتضي التملّك و إن قصده.
مسألة ١١٩٨: لو قصد نوعا و فعل إحياء يملك به نوع آخر،
كما إذا حوّط بقعة بقصد السكنى، و هذا الإحياء إنّما يتحقّق في تملّك حظيرة الغنم و شبهها، هل يفيد الملك ؟ الوجه عندي ذلك، فإنّه ممّا يملك به الحظيرة لو قصدها، و هو أحد وجهي الشافعيّة.
و الثاني: أنّه لا يملك به، و إلاّ لزم الاكتفاء بأدنى العمارات أبدا(٢).
و استحالة التالي ممنوعة.
مسألة ١١٩٩: إذا حفر بئرا في الموات للتملّك،
لم يحصل الإحياء ما لم يصل إلى الماء، و قبله يكون تحجيرا.
و إذا وصل الماء كفى في الإحياء، سواء كانت الأرض صلبة أو رخوة.
و قال بعض الشافعيّة: يكفي في الصلبة، و لا بدّ في الرخوة من طيّها(٣). و ليس بشيء.
و في حفر القناة يتمّ الإحياء بخروج الماء و جريانه.
و إذا حفر نهرا ليجري الماء فيه على قصد التملّك، فإذا انتهت فوهة
١- العزيز شرح الوجيز ٢٤٦:٦، روضة الطالبين ٣٥٦:٤.
٢- العزيز شرح الوجيز ٢٤٦:٦-٢٤٧، روضة الطالبين ٣٥٦:٤.
٣- الحاوي الكبير ٤٨٨:٧، العزيز شرح الوجيز ٢٤٧:٦، روضة الطالبين ٣٥٦:٤.