لا يقع قبل الغراس، و لأنّ الزرع يسبقه تقليب الأرض و حرثها، فجاز أن يقام مقامه، و الغرس لا يسبقه شيء يقام مقامه، و لأنّ الغرس يدوم، فألحق بأبنية الدار، و الزرع بخلافه(١).
و الوجه: أنّه لا بدّ من أحد أمرين: إمّا الحائط أو الغرس ليتحقّق الاسم.
و كذا الأرض إذا زرعت بماء سبق إليها فقد تمّ الإحياء و إن لم يجمع التراب حولها.
تنبيه: لو كانت الأرض مستأجمة فعضد شجرها و أصلحها، أو كانت المياه غالبة عليها فقطعها عنها و هيّأها للعمارة، كان ذلك إحياء عرفا.
مسألة ١١٩٧: هل يعتبر القصد إلى الإحياء في تحقّق الملك للمحيي ؟
الوجه: أن نقول: إن كان الفعل الذي فعله للإحياء لا يفعل في العادة مثله إلاّ للتملّك - كبناء الدار و اتّخاذ البستان - ملك به و إن لم يوجد منه قصد التملّك.
و إن كان ممّا يفعله المتملّك و غير المتملّك، كحفر البئر في الموات و زراعة قطعة من الموات، اعتمادا على ماء السماء، افتقر تحقّق التملّك إلى تحقّق قصده، فإن قصد أفاد الملك، و إلاّ فإشكال ينشأ من أنّ المباحاة هل تملك بشرط النيّة أم لا؟
و للشافعيّة وجهان(٢).
و ما لا يكتفي به المتملّك - كتسوية موضع النزول و تنقيته عن الحجارة - لا يفيد التملّك و إن قصده، و هذا كنصب الأحبولة في طرق
١- العزيز شرح الوجيز ٢٤٥:٦-٢٤٦، روضة الطالبين ٣٥٥:٤.
٢- العزيز شرح الوجيز ٢٤٦:٦، روضة الطالبين ٣٥٦:٤.