لأنّ القصد لا اعتبار به، لأنّه لو أرادها حظيرة للغنم فبناها بجصّ و آجر و قسّمها بيوتا فإنّه يملكها، و هذا لا يعمل للغنم مثله، و لأنّه لو بناها للغنم ملكها بمجرّد الحائط، فإذا ملكها جاز له أن يبنيها دارا من غير اشتراط تسقيف(١) ، و لا بأس بذلك.
و اشترط أكثر الشافعيّة في إحياء الدار تعليق الباب؛ لأنّ العادة في المنازل أن يكون لها أبواب، و ما لا باب له لا يتّخذ مسكنا(٢).
و لم يذكره الشيخ رحمه اللّه و لا بعض الشافعيّة؛ لأنّ نصب الباب للحفظ، و السكنى لا تتوقّف عليه.
مسألة ١١٩٤: لو أراد إحياء أرض يتّخذها زريبة
(٣) للدوابّ أو حظيرة تجفّف فيها الثمار أو يجمع فيها الحطب أو الحشيش، اشترط التحويط لا غير، و لا يشترط التسقيف هنا إجماعا؛ قضاء للعرف فيه، و لا يكفي نصب سعف و أحجار من غير بناء؛ لأنّ المتملّك لا يقتصر عليه في العادة، و إنّما يفعل مثله المجتاز المرتفق.
و لو حوّط بالبناء في طرف و اقتصر للباقي على نصب الأحجار و السعف، للشافعيّة قولان، أحدهما: الاكتفاء، و الثاني: عدمه(٤).
و لا يشترط التسقيف هنا إجماعا.
و في اشتراط تعليق الباب ما سبق(٥) من الخلاف.
١- المغني ١٩٧:٦-١٩٨، الشرح الكبير ١٧٨:٦-١٧٩.
٢- المهذّب - للشيرازي - ٤٣١:١، الوجيز ٢٤٤:١، حلية العلماء ٤٩٨:٥، البيان ٤١٥:٧، العزيز شرح الوجيز ٢٤٤:٦، روضة الطالبين ٣٥٤:٤.
٣- أي: حظيرة الغنم من خشب. لسان العرب ٤٤٧:١ «زرب».
٤- العزيز شرح الوجيز ٢٤٤:٦، روضة الطالبين ٣٥٤:٤.
٥- آنفا.