بين الناس، و ذلك يختلف باختلاف المحيا، فالأرض قد تتّخذ للسكنى و الحظيرة و المزرعة، و إحياء كلّ واحد من ذلك بتهيئتها للانتفاع الذي أريدت له، و يظهر بصور تشتمل على مسائل:
مسألة ١١٩٣: إذا أراد السكنى في الملك الذي
مسألة ١١٩٣: إذا أراد السكنى في الملك الذي(١) يقصد إحياءه،
و إنّما يكون ذلك بصيرورته دارا، و إنّما يصير كذلك بأن يدار عليها حائط و يسقّف بعضها؛ لأن السكنى لا يكون إلاّ بذلك، و التحويط إمّا بالآجر أو اللّبن أو بمحض الطين أو ألواح الخشب أو القصب بحسب العادة، و لا يجب تعميم السقف على الحيطان الدائرة على البقعة، بل يكفي فيه ما يمكن السكنى معه، و لأنّ اسم الدار حينئذ يقع عليه.
هذا قول الشيخ رحمه اللّه(٢) ، و هو قول أكثر الشافعيّة(٣).
و بعضهم لم يشترط التسقيف في إحياء الدار(٤).
و هو إحدى الروايتين عن أحمد، فإنّه اكتفى بتحويط الجدار لا غير؛ لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله قال: «من أحاط حائطا على أرض فهي له»(٥).
و لأنّ الحائط حاجز منيع، فكان إحياء، كما لو جعلها حظيرة للغنم؛
١- بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة: «التي». و الظاهر ما أثبتناه.
٢- المبسوط - للطوسي - ٢٧١:٣.
٣- الحاوي الكبير ٤٨٦:٧، المهذّب - للشيرازي - ٤٣١:١، نهاية المطلب ٨: ٢٩٢، الوجيز ٢٤٤:١، الوسيط ٢٢٥:٤، حلية العلماء ٤٩٨:٥، التهذيب - للبغوي - ٤٩٣:٤، البيان ٤١٥:٧، العزيز شرح الوجيز ٢٤٤:٦، روضة الطالبين ٣٥٤:٤.
٤- نهاية المطلب ٢٩٥:٨، العزيز شرح الوجيز ٢٤٤:٦، روضة الطالبين ٣٥٤:٤.
٥- المصنّف - لابن أبي شيبة - ٢٤٣٢/٧٦:٧، مسند أحمد ١٩٦٢٠/٦٣٨:٥، و ١٩٧٢٦/٦٥٣، سنن أبي داود ٣٠٧٧/١٧٩:٣، المعجم الكبير - للطبراني - ٧: ٦٨٦٦/٢٥٢ و ٦٨٦٧، السنن الكبرى - للبيهقي - ١٤٨:٦.